Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ 4 قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ 5 قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ 6، عَنْ جَدِّهِ 7، عَنِ النَّبِيِّ -ﷺ- قَالَ: "عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ صَدَقَةٌ 8 ". فَقَالُوا: [النسخ] "لِقَوْلِ الله تَعَالَى" في نـ: "لِقَوْلِهِ تَعَالَى". "الآية" سقط في نـ. "وَمِمَّا أَخْرَجْنَا. . ." إلخ، سقط في نـ. يَا نَبِيَّ اللهِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ 1 2؟ فَقَالَ: "يَعْمَلُ بِيَدِهِ فَيَنْفَعُ نَفْسَهُ وَيَتَصَدَّقُ". قَالُوا: فَإِنْ لَمْ يَجِدْ 3؟ قَالَ: "يُعِينُ ذَا الْحَاجَةِ 4 الْمَلْهُوفَ 5 ". قَالُوا: فَإِنْ لَمْ يَجِدْ؟ قَالَ: "فَلْيَعْمَلْ بِالْمَعْرُوفِ 6، وَلْيُمْسِكْ عَنِ الشَّرِّ فَإِنَّهَا 7 لَهُ صَدَقَةٌ". [طرفه: ٦٠٢٢، أخرجه: م ١٠٠٨، س ٢٥٣٨، تحفة: ٩٠٨٧].
- "مسلم بن إبراهيم" الأزدي القصاب.
- "شعبة" هو ابن الحجاج.
- أبي بردة عامر.
- أبي موسى الأشعري، "قس" (٣/ ٦٣٨).
- أي: على سبيل الاستحباب المتأكد، "قس" (٣/ ٦٣٨).
- أي: ما يتصدق به، "قس" (٣/ ٦٣٨).
- قوله: (فمن لم يجد) كأنّهم فهموا من الصدقة العطيّة، فبين أن المراد أعمّ من ذلك، ولو بإغاثة الملهوف، والأمر بالمعروف، قاله العينى (٦/ ٤٢٧). قال القسطلاني (٣/ ٦٣٩): الحاصل أن الصدقة تكون بمال موجود أو بمقدور التحصيل أو بغير مال، وذلك إما فعل وهو الإعانة، أو ترك وهو الإمساك عن الشرّ، لكن مع نية القربة.
- أي: لم يستطع.
- كإغاثته، [انظر: "فتح الباري" (٣/ ٣٠٩)].
- شامل للمظلوم والعاجز، تَلَهَّف على الشيء: تحسَّر، "ع" (٦/ ٤٢٧)، "قس" (٣/ ٦٣٩).
- أي: يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر نفسَه وغيرَه.
- تأنيث الضمير باعتبار الخصلة التي هي الإمساك، "قس" (٣/ ٦٣٩).