Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ 3 قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: حَدَّثَنِي ثُمَامَةُ 4: أَنَّ أَنَسًا 5 حَدَّثَهُ: أَنَّ أَبَا بَكْرٍ كَتَبَ لَهُ الَّتِي أَمَرَ اللهُ رَسُولَهُ: "وَمَنْ بَلَغَتْ 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [النسخ] "حَدَّثَنِي أَبِي" في نـ: "حَدَّثَنَا أَبِي". "أَنَّ أَبَا بَكْرٍ" زاد في نـ: "الصديقَ ﵁". "الَّتِي أَمَرَ اللهُ" كذا في هـ، وفي نـ: "أَمَرَ اللهُ". "رَسُولَهُ" في نـ: "وَرَسُولُهُ". صَدَقَةُ بِنْتَ مَخَاضٍ 1 وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ، وَعِنْدَهُ بِنْتُ لَبُونٍ 2 فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ 3، وَيُعْطِيهِ الْمُصَدِّقُ 4 5 عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ بِنْتُ مَخَاضٍ عَلَى وَجْهِهَا 6، وَعِنْدَهُ ابْنُ لَبُونٍ فَإِنَّهُ يُقْبَلُ مِنْهُ وَلَيْسَ مَعَهُ شَيْءٌ". [أطرافه: ١٤٥٠، ١٤٥١، ١٤٥٣، ١٤٥٤، ١٤٥٥، ٢٤٨٧، ٣١٠٦، ٥٨٧٨، ٦٩٥٥، أخرجه: د ١٥٦٧، س ٢٤٤٧، ق ١٨٠٠، تحفة: ٦٥٨٢]. [النسخ] "صَدَقَةُ بِنْتَ مَخَاضٍ". في نـ: "صَدَقَتُهُ بنْتَ مَخَاضٍ". "فَإنْ لَمْ يَكُنْ" في نـ: "فَإنْ لَمْ تَكُنْ".
- "محمد بن عبد الله" ابن المثنى بن عبد الله -الأنصاري- بن أنس بن مالك الأنصاري البصري القاضي.
- "ثمامة" ابن عبد الله بن أنس الأنصاري.
- "أن أنسًا" جد ثمامة، خادم النَّبي -ﷺ-.
- أخرج المؤلف هذا الحديث بإسناد واحد في عشرة مواضع مقطّعًا من حديث ثمامة عن أنس، قال المزي في "الأطراف": ستة في الزكاة، ١ - الأول هنا، و٢ - "باب لا يجمع بين متفرق"، و٣ - "باب ما كان من خليطين"، و٤ - "باب من بلغت عنده صدقة بنت مخاض"، و٥ - "باب زكاة الغنم"، و٦ - "باب لا يؤخذ في الصدقة هرمة"، و٧ - في "الخمس"، و٨ - "الشركة"، و٩ - "اللباس"، و١٠ - "ترك الحيل". وأخرجه أبو داود بتمامه في الزكاة، وأخرجه النسائي وابن ماجه أيضًا، كذا في "الفتح" (٣/ ٣١٨)، و"العيني" (٦/ ٤٣٦)، و"القسطلاني" (٣/ ٦٤٥). = [وقال العيني (٦/ ٤٣٨): الأصل أنّ دفع القيم في الزكاة جائز عندنا، وقال الثوري: يجوز إخراج العروض في الزكاة إذا كانت بقيمتها، وهو قول البخاري، وإحدى الروايتين لأحمد، وقال مالك والشافعي: لا يجوز إخراج القيم في الزكاة، انتهى].
- قوله: (صدقة بنت مخاض) بنصب بنت على المفعولية، وفي نسخة بإضافة صدقة إلى بنت مخاض، بفتح الميم وبالخاء والضاد المعجمتين: الأنثى من الإبل، وهي التي لمّ لها عام، سميت به؛ لأن أمها آن لها أن تلحق بالمخاض، وهو وجع الولادة وإن لم تحمل، "قس" (٣/ ٦٤٥).
- قوله: (وعنده بنت لبون) أي: والحال أن الموجود عنده بنت لبون، وهي التي ما أتى عليها سنتان، ودخل في الثالثة، فصارت أمه لبونًا، أي: ذات لبن بولد آخر، كذا في "مجمع البحار" (٤/ ٤٧٤).
- أي: من المالك.
- أي: الآخذ.
- قوله: (ويعطيه المصدّق) بضم الميم وتخفيف المهملة وكسر الدال، وهو الساعي الذي يأخذ الزكاة، "عشرين درهمًا" من النقرة الخالصة، وهي المراد بالدراهم الشرعية حيث أطلقت، "قسطلاني" (٣/ ٦٤٥). ومطابقته من حيث جواز إعطاء سنّ من الإبل بدل سنّ آخر، أي: لما جاز أخذ الشاة بدل تفاوت السنّ الواجب، جاز أخذ العرض بدل الواجب، كذا في "ك" (٧/ ٢١١ - ٢١٢)، و"ع" (٦/ ٤٣٥).
- أي: وجه الزكاة التي فرضها الله بلا تعدٍّ، "ك" (٧/ ٢١١)، "ع" (٦/ ٤٣٨).