Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ 1 قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ 2، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ 3، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُولُ: حَمَلْتُ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللهِ، فَأَضَاعَهُ 4 الَّذِي كَانَ عِنْدَهُ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَشْتَرِيَهُ، وَظَنَنْتُ أنَّهُ يَبِيعُهُ بِرُخْصٍ، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ -ﷺ-، فَقَالَ: "لَا تَشْتَرِهِ 5 وَلَا تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ، وَإِنْ أَعْطَاكَهُ [النسخ] "وَظَنَنْتُ" في نـ: "فَظَنَنْتُ". "لَا تَشْتَرِهِ" كذا في عسـ، ذ، وفي عسـ أَيضًا: "لَا تَشْتَرِيهِ"، وفي نـ: "لَا تَشْتَرِي". بِدِرْهَمٍ 1، فَإِنَّ الْعَائِدَ 2 فِي صَدَقَتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيْئِهِ". [أطرافه: ٢٦٢٣، ٢٦٣٦، ٢٩٧٠، ٣٠٠٣، أخرجه: م ١٦٢٠، س ٢٦١٥، ق ٢٣٩٠، تحفة: ١٠٣٨٥].
- التِّنِّيسي.
- المدني.
- العدوي مولى عمر ﵁، "قس" (٣/ ٧٠٧).
- قوله: (فأضاعه) أي: لم يكن يعرف قدره فكان يبيعه بالوكس، كذا فسّره الكرماني، وقيل: أي: يترك القيام عليه بالخدمة والعلف ونحوهما، وهذا أوجه، "عيني" (٦/ ٥٤٣ - ٥٤٤).
- قوله: (لا تشتره) أي: الفرس المذكور، ويروى: "لا تشتريه" بإشباع كسرة الراء، "ع" (٦/ ٥٤٤).
- قوله: (وإن أعطاكه بدرهم) مبالغة، وكان هو الحامل على شراه، "ع" (٦/ ٥٤٤).
- قوله: (فإن العائد) الفاء فيه للتعليل، "كالعائد في قيئه" الغرض من التشبيه تقبيح صورة ذلك الفعل، أي: كما يقبح أن يقيء ثم يأكل، كذلك يقبح أن يتصدق بشيء ثم يجرّه إلى نفسه بوجه من الوجوه، وفيه كراهة الرجوع في الهبة، وكراهة شراء الرجل صدقته، قال ابن بطال: كره أكثر العلماء شراء الرجل صدقته؛ لحديث عمر ﵁، وهو قول مالك والكوفيين والشافعي، وسواء كانت الصدقة فرضًا أو تطوُّعًا، فإن اشترى أحد صدقته لم يفسخ بيعه، وأولى به التنزه عنها، وكذا قولهم فيما يخرجه المكفِّر في كفارة اليمين، وأجمعوا على أن من تصدّق بصدقة ثم ورثها أنها حلال له، كذا في "العيني" (٦/ ٥٤٣ - ٥٤٤).