Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ 4 قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ 5، عَنْ يُونُسَ 6، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ 7 قَالَ: حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ 8، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: وَجَدَ النَّبِيُّ -ﷺ- شَاةً مَيِّتَةً أُعْطِيَتْهَا مَوْلَاةٌ 1 لِمَيْمُونَةَ مِنَ الصَّدَقَةِ، قَالَ النَّبِيُّ -ﷺ-: "هَلَّا انْتَفَعْتُمْ بِجِلْدِهَا؟ ". قَالُوا: إِنَّهَا مَيْتَةٌ، قَالَ: "إِنَّمَا حَرُمَ أَكْلُهَا 2 ". [أطرافه: ٢٢٢١، ٥٥٣١، ٥٥٣٢، أخرجه: م ٣٦٣، د ٤١٢٠، س ٤٢٣٥، تحفة: ٥٨٣٩].
- "سعيد بن عفير" الأنصاري مولاهم المصري.
- "ابن وهب" عبد الله أبو محمد المصري.
- "يونس" هو ابن يزيد.
- "ابن شهاب" هو الزهري.
- ابن عتبة، "قس" (٣/ ٧١٠).
- عتيقة.
- قوله: (إنما حُرِّم أكلُها) لا الجلد، احتجّت بالحديث المذكور كثير من الصحابة والتابعين على أن جلد الميتة يطهر بالدباغ، وبه قال أبو حنيفة والشافعي وأصحابهما، "ع" (٦/ ٥٤٨).