Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا آدَمُ 3 قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ 4 قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَكَمُ 5، عَنْ إِبْرَاهِيمَ 6، عَنِ الأَسْوَدِ 7، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِيَ بَرِيرَةَ لِلْعِتْقِ، وَأَرَادَ مَوَالِيهَا 8 أَنْ يَشْتَرِطُوا وَلَاءَهَا 9، فَذَكَرَتْ عَائِشَةُ لِلنَّبِيِّ -ﷺ-، فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ -ﷺ-:"اشْتَرِيهَا 10، فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ [النسخ] "قَالَ النَّبِيُّ" في ذ: "فَقَالَ النَّبِيُّ". أَعْتَقَ". قَالَتْ: وَأُتِيَ النَّبِيُّ -ﷺ- بِلَحْمٍ، فَقُلْتُ: هَذَا مَا تُصُدِّقَ 1 بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ، فَقَالَ: "هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ 2، وَلنَا هَدِيَّةٌ". [راجع ح: ٤٥٦، أخرجه: س ٢٦٣١، تحفة: ١٥٩٣٠].
- "آدم" ابن أبي إياس.
- "شعبة" ابن الحجاج.
- "الحكم" هو ابن عتيبة.
- "إبراهيم" ابن يزيد بن قيس بن الأسود النخعي.
- "الأسود" ابن يزيد بن قيس النخعي.
- أي: ساداتها، "ع" (٦/ ٥٤٩).
- الولاء بالفتح بمعنى القرب، والمراد به هنا وصف حكمي ينشأ عند ثبوت حق الإرث من العتيق الذي لا وارث له من جهة نسب أو زوجية، "قس" (٣/ ٧١١).
- قوله: (اشتريها) أي: بما يريدون من الاشتراط بكون الولاء لهم، قال الكرماني (٧/ ٣٧ - ٣٨): فإن قلت: هذا الشرط يفسد البيع، = ثم كيف يجوز أن يقال: اشترطي لهم ولا يكون لهم ولاء، إذ الولاء ليس إِلَّا للمعتق، وفيه صورة المخادعة؟ قلت: قال النووي: هذا من خصائص عائشة رضي الله تعالى عنها فلا عموم لها، والمراد الزجر والتوبيخ؛ لأنه كان بيَّن لهم حكم الولاء، وأن هذا الشرط لا يحلّ، فلما ألحّوا (^١) في اشتراطه ومخالفة الأمر قال لعائشة هذا، بمعنى: لا تبالي، سواءٌ شرطتِه أو لا؟ فإنه شرط باطل؛ لأنه قد سبق بيان ذلك لهم، وليس لفظ "اشترطي" هنا للإباحة، انتهى.
- بلفظ المجهول، "ك" (٨/ ٣٨).
- هذا موضع الترجمة؛ لأن بريرة من موليات عائشة، "قس" (٣/ ٧١٢).
- في الأصل: "وأن هذا الشرط لا يحمل، فلمّا لجّوا".