Translation coming soon إن شاء الله
وَقَالَ اللَّيْثُ 3: حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ 4، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ 5، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ -ﷺ-: "أَنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ سَأَلَ بَعْضَ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنْ يُسْلِفَهُ 6 أَلْفَ دِينَارٍ، فَدَفَعَهَا إِلَيْهِ 7، فَخَرَجَ فِي الْبَحْرِ، فَلَمْ يَجِدْ مَرْكَبًا، فَأَخَذَ خَشَبَةً [النسخ] "وَإنَّمَا جَعَلَ" في نـ: "فَإنَّمَا جَعَلَ". "عَنِ النَّبِيِّ" في ذ: "عَنْ رَسُولِ اللهِ". "أَنْ يُسْلِفَهُ" كذا في ذ، وفي نـ: "بِأنْ يُسْلِفَهُ". فَنَقَرَهَا 1 فَأَدْخَلَ فِيهَا أَلْفَ دِينَارٍ، فَرَمَى بِهَا فِي الْبَحْرِ، فَخَرَجَ الرَّجُلُ الَّذِي كَانَ أَسْلَفَهُ 2، فَإِذَا بِالْخَشَبَةِ فَأَخَذَهَا لأَهْلِهِ حَطَبًا -فَذَكَرَ الْحَدِيثَ 3 - فَلَمَّا نَشَرَهَا وَجَدَ الْمَالَ". [أطرافه: ٢٠٦٣، ٢٢٩١، ٢٤٠٤، ٢٤٣٠، ٢٧٣٤، ٦٢٦١، تحفة: ١٣٦٣٠].
- "وقال الليث" ابن سعد، وصله المؤلف في البيوع [ح: ٢٠٦٣].
- "جعفر بن ربيعة" ابن شرحبيل المصري.
- "عبد الرحمن بن هرمز" الأعرج.
- أي: يقرضه.
- قوله: (فدفعها إليه) أي: إلى أجل مسمّى. قوله: "فلم يجد مركبًا" أي: سفينة يركب عليها ويجيء إلى صاحبه أو يبعث فيها قضاء دينه. قوله: "فرمى بها في البحر" يقصد أن الله يوصلها لرب المال (^١)، كذا في "قس" (٣/ ٧١٨)، "ع" (٦/ ٥٦٠). = أو كثر ثمره"، ولو علم المعترض أن معنى أفعل ههنا ما هو لما اعترض ولا أفحش فيه، ومعنى أفعل ههنا للصيرورة، كَأَغَدَّ البعير أي: صار ذا غُدَّة، ومعنى أركز الرجل أي صار له ركاز، "عيني" (٦/ ٥٦٣). قال الكرماني (٨/ ٤٤): أما قول البخاري: إنه ناقضه، فهو تعسف، وقال القسطلاني (٣/ ٧٢١): قد اعترض ابن بطال على المؤلف في هذه المناقضة بأن الذي أجاز أبو حنيفة كتمانه إنما هو إذا كان محتاجًا إليه، بمعنى أنه يتأوّل أن له حقًّا في بيت المال ونصيبًا في الفيء، فأجاز له أن يأخذ الخمس لنفسه عوضًا عن ذلك، لا أنه أسقط الخمس عن المعدن بعد ما أوجبه فيه، انتهى (^١).
- أي: قوّرها، "ع" (٦/ ٥٦٠).
- قوله: (فخرج الرجل الذي كان أسلفه) أي: ينظر لعل مركبًا قد جاء بماله "فإذا بالخشبة فأخذها لأهله حطبًا، فلمّا نشرها (^١) وجد المال والصحيفة"، والمطابقة في مجرد الاستخراج من البحر مع قطع النظر عن غيره، وأدنى الملابسة في التطابق كافٍ، "ع" (٦/ ٥٥٩)، "قس" (٣/ ٧١٩).
- أي: بتمامه، ويأتي إن شاء الله تعالى في "باب الكفالة في القرض" [ح: ٢٠٦٣].
- في الأصل: "فإذا أنشرها".
- في الأصل: "لا يكون".