Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا آدَمُ 4 قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ 5 قَالَ: حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ 6، عَنْ نَافِعٍ 7، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ -ﷺ- أَمَرَ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ 8 إِلَى الصَّلَاةِ. [أطرافه: ١٥٠٣، ١٥٠٤، ١٥٠٧، ١٥١١، ١٥١٢، أخرجه: م ٩٨٦، د ١٦١٠، ت ٦٧٧، س ٢٥٢١، تحفة: ٨٤٥٢]. [النسخ] " حَدَّثَنِي مُوسَى" كذا في ذ، وفي نـ: "حَدَّثَنَا مُوسَى".
- "آدم" هو ابن أبي إياس العسقلاني.
- "حفص بن ميسرة" الصنعاني نزيل الشام.
- "موسى بن عقبة" الأسدي الإمام في المغازي.
- "نافع" مولى ابن عمر.
- قوله: (أمر بزكاة الفطر قبل خروج الناس) ظاهره يقتضي وجوب الأداء قبل صلاة العيد، ولكنّه محمول على الاستحباب، وذلك ليحصل = الغناء للفقراء في هذا اليوم، ويستريحون عن الطواف، قاله العيني (٦/ ٥٨٨). قال الكرماني (٨/ ٥٢): رخَّص التأخير إلى آخر النهار؛ لأن الحديث الذي أبعده، أطلق فيه يوم الفطر، وقال أحمد: أرجو أن لا يكون بأس بالتأخير عن يوم الفطر أيضًا، انتهى.