Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ 1 قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عُمَرَ 2 حفصُ بنُ ميسَرَةَ عَنْ زَيْدِ بنِ أَسْلَمٍ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: كُنَّا نُخْرِجُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ -ﷺ- يوْمَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ. قَالَ أَبُو سَعِيدٍ 3: وَكَانَ طَعَامُنَا 4 الشَّعِيرُ وَالزَّبِيبُ وَالأَقِطُ 5 وَالتَّمْرُ. [راجع ح: ١٥٠٥]. [النسخ] "حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ" ثبت في ذ: "ابن أَسْلَم" ثبت في ذ.
- "معاذ بن فضالة" أبو زيد البصري.
- "أبو عمر" ومن لحقه هم السابقون.
- "قال أبو سعيد" هو الخدري ﵁.
- قوله: (كنا نخرج في عهد النَّبِيّ -ﷺ- يوم الفطر صاعًا من طعام، قال أبو سعيد: وكان طعامنا. . .) إلخ، قال العيني (٦/ ٥٨٨ - ٥٨٩): هذا يدلّ صريحًا على أن المراد من قوله: "من طعام" أنه أحد الأصناف المذكورة أي: لا البُرّ خاصّة، والمطابقة في قوله: "يوم الفطر"، لكن لا يدلّ على إخراجها قبل الخروج إلى الصلاة صريحًا، انتهى. قال صدر الشريعة (ص: ٢٤٠): اعلم أن الواجب عند الشافعي صاع من الحجازي، وهو خمسة أرطال وثلث رطل، وعندنا نصف صاع من العراقي، وهو منوان على أن المنّ أربعون إستارًا، والإستار أربعة مثاقيل ونصف مثقال، فالمنّ مائة وثمانون مثقالًا، انتهى مختصرًا. وفي "الدر المختار" (٣/ ٣٢٠): والصاع المعتبر ما يسع ألفًا وأربعين درهمًا من ماش أو عدس.
- لبن يابس مجفّف.