Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ 8 قَالَ: أَخْبَرَنَا [النسخ] "قَالَ: سَمِعْتُ سَالِمَ" في نـ: "عَنْ سَالِمٍ". "مَا لَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ" في شحج: "مَا يَلْبَسُ". مَالِكٌ 1، عَنْ نَافِعٍ 2، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ؟ قَالَ رَسُولُ اللهِ -ﷺ-: "لَا يَلْبَسُ الْقَمِيصَ 3 وَلَا الْعَمَائِمَ 4 وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ وَلَا الْبَرَانِسَ 5 وَلَا الْخِفَافَ 6، إِلَّا أَحَدٌ لَا يَجِدُ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ، وَلْيَقْطَعْهُمَا [النسخ] "لَا يَلْبَسُ الْقَمِيصَ" كذا في سـ، ذ، وفي نـ: "لَا يَلْبَسُ الْقُمُصَ". "لَا يَجِدُ نَعْلَيْنِ" في نـ: "لَا يَجِدُ النَّعْلَينِ". "فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْن" في قتـ: "فَلْيَلْبَسِ الخُفَّينِ". أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ، وَلَا تَلْبَسُوا مِنَ الثِّيَابِ شَيْئًا مَسَّهُ زَعْفَرَانٌ أَوْ وَرْسٌ 1 ". قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: يَغْسِلُ المُحْرِمُ رَأْسَهُ ولا يَتَرَجَّلُ وَلَا يَحُكُّ جَسَدَهُ ويُلْقِي القَمْلَ مِنْ رَأسِهِ وَجَسَدِهِ فِي الأَرْضِ. [راجع ح: ١٣٤، أخرجه: م ١١٧، د ١٨٢٤، س ٢٦٦٩، ق ٢٩٢٩، تحفة: ٨٣٢٥، ٧٢٤٧].
- "عبد الله بن يوسف" التِّنِّيسي. = المستثنى منه محذوف تقديره: لا يلبس المحرم الخفين إلا أحد لا يجد نعلين، فإنه يلبس الخفين بشرط أن يقطعهما حتى يكونا تحت الكعبين، فيكونا حينئذ كالنعلين، "ع" (٧/ ٥٨).
- " مالك" الإمام المدني.
- مولى ابن عمر، "قس" (٤/ ٣٧).
- قوله: (لا يلبس القميص. . .) إلخ، قال البيضاوي: سئل عما يلبس فأجاب بما لا يلبس ليدلّ بالالتزام من طريق المفهوم على ما يجوز، وإنما عدل عن الجواب؛ لأنه أخصر وأحصر. وقال الطيبي: ودليله أنه نبّه بالقميص والسراويل على جميع ما في معناهما، وهو ما كان مخيطًا أو معمولًا على قدر البدن أو العضو كالجوشن والتُّبَّان وغيرهما، ونبّه -ﷺ- بالعمائم والبرانس على كل ساتر للرأس مخيطًا كان أو غيره حتى العصابة فإنها حرام، ونبّه بالخفاف على كل ساتر للرِّجْل من مَدَاسٍ وجُمْجُمٍ وجورب وغيرها، وهذا كلّه حكم الرجال، وأما المرأة فيباح لها ستر جميع بدنها بكل ساتر إلا وجهها فإنه حرام، انتهى، كذا في "ع" (٧/ ٥٧).
- جمع عمامة.
- قوله: (لا البرانس) جمع برنس بضمّ النون، قال في "القاموس": قلنسوة طويلة، أو كلُّ ثوبٍ رأسُه منه، دُرّاعة كان أو جُبَّةً أو مِمْطرًا، كذا في "العيني" (٧/ ٥٨) و"القسطلاني" (٤/ ٣٨).
- قوله: (ولا الخفاف) بالكسر جمع خُفٍّ. قوله: "إلا أحد"
- قوله: (أو وَرْس) بفتح الواو وسكون الراء بعدها سين مهملة: نبت أصفر مثل نبات السمسم، طيب الريح، يصبغ به بين الحمرة والصفرة، أشهر طيب في بلاد اليمن، قال ابن العربي: الورس وإن لم يكن طيبًا فله رائحة طيبة، فأراد -ﷺ- أن ينَبِّهَ به على اجتناب الطيب وما يشبهه في ملائمة الشمِّ، وهذا الحكم يشترك فيه النساء مع الرجال، بخلاف الأول فإنه خاصّ بالرجال، "قسطلاني" (٤/ ٤٠).