Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ 5، قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ قَالَ: أَخْبَرَنِي كُرَيْبٌ 6، عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ عَبَّاسٍ قَالَ: انْطَلَقَ النَّبِىُّ -ﷺ- مِنَ الْمَدِينَةِ، بَعْدَ مَا تَرَجَّلَ 7 وَادَّهَنَ وَلَبِسَ إِزَارَهُ وَرِدَاءَهُ، هُوَ وَأَصْحَابُهُ، فَلَمْ يَنْهَ عَنْ شَيْءٍ 8 مِنَ الأَرْدِيَةِ 9. وَالأُزُرِ 10 أَنْ تُلْبَسَ [النسخ] "حَدَّثَنَا مُوسَى" في نـ: "حَدَّثَنِي مُوسَى". إِلَّا الْمُزَعْفَرَةَ 1 الَّتِي تُرْدَعُ عَلَى الْجِلْدِ، فَأَصْبَحَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ، رَكِبَ رَاحِلَتَهُ حَتَّى اسْتَوَى عَلَى الْبَيْدَاءِ، أَهَلَّ هُوَ وَأَصْحَابُهُ وَقَلَّدَ بُدْنَهُ 2 3، وَذَلِكَ لِخَمْسٍ بَقِينَ مِنْ ذِي الْقَعْدَةِ، فَقَدِمَ مَكَّةَ لأَرْبَعِ لَيَالٍ خَلَوْنَ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ 4، فَطَافَ بالْبَيْتِ وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَلَمْ يَحِلَّ مِنْ أَجْلِ بُدْنِهِ 5 لأَنَّهُ قلَّدَهَا، ثُمَّ نَزَلَ بِأعْلَى مَكَّةَ عِنْدَ الْحَجُونِ 6، [النسخ] "بُدْنَهُ" كذا في هـ، وفي نـ: "بَدْنَتَهُ". وَهْوَ مُهِلٌّ بِالْحَجِّ، وَلَمْ يَقْرَبِ الْكَعْبَةَ بَعْدَ طَوَافِهِ بِهَا حَتَّى رَجَعَ مِنْ عَرَفَةَ، وَأَمَرَ أَصْحَابَهُ أنْ يَطَّوَّفُوا بالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، ثُمَّ يُقَصِّرُوا مِنْ رُءُوسِهِمْ 1 ثُمَّ يَحِلُّوا 2، وَذَلِكَ لِمَنْ لَم يَكُنْ مَعَهُ بَدَنَةٌ قَلَّدَهَا، وَمَنْ كَانَتْ مَعَهُ امْرَأَتُهُ فَهِيَ لَهُ حَلَالٌ، وَالطِّيبُ وَالثِّيَابُ. [طرفاه: ١٦٢٥، ١٧٣١، تحفة: ٦٣٦٦٢].
- النميري، "تق" (رقم: ٥٤٢٧).
- مولى ابن عباس، "قس" (٤/ ٤٢).
- أي: سَرّح شعره، "ع" (٧/ ٦٦).
- هو محل الترجمة، "ع" (٧/ ٦٦).
- جمع رداء.
- جمع إزار.
- قوله: (إلا المُزَعْفَرَة) بالنصب على الاستثناء، والجرِّ على حذف الجارّ، أي: إلا عن المزعفرة. قوله: "التي تَرْدَع" بفتح الفوقية والدال آخره عين مهملتين، وفي رواية: "تردع" بضمِّ وكسر ثالثه أي: التي كثر فيها الزعفران حتى ينفضه على من يلبسها، والردع أثر الطيب، يقال: تَرَدَّعَ إذا التطخ، "قس" (٤/ ٤٣)، "ع" (٧/ ٦٦).
- بنعلين للإشعار بأنه هدي، "قس" (٤/ ٤٣).
- قوله: (وقَلَّدَ بُدْنَه) بضم الموحدة وسكون الدال المهملة جمع بَدَنَة بفتحات، قال النووي: هي البعير ذكرًا كان أو أنثى بشرط أن تكون (^١) في سنّ الأضحية، وهي التي استكملت خمس سنين، "قس" (٤/ ٤٣)، "ع" (٧/ ٦٦).
- صبيحة يوم الأحد، "قس" (٤/ ٤٤).
- إذ لا يجوز لصاحب الهدي أن يتحلل حتى يبلغ الهدي مَحِلَّه، "ع" (٧/ ٦٨).
- قوله: (عند الحجون) بفتح المهملة وضم الجيم: موضع بمكة عند المحصَّب، وهو من البيت على ميل ونصف، "ع" (٧/ ٦٨).
- في الأصل: "ما يشترط أن تكون".
- لأجل أن يحلقوا بمنى، "قس" (٤/ ٤٤).
- لأنهم متمتعون ولا هدي معهم، "قس" (٤/ ٤٤).