Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ 7 قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ 8، [النسخ] "بِمَا أَهْلَلْتَ" في ذ: "بِمَ أَهْلَلْتَ". عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ 1، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ 2، عَنْ أَبِي مُوسَى 3 قَالَ: بَعَثَنِي النَّبِيُّ -ﷺ- إِلَى قَوْمِي بِالْيَمَنِ فَجِئْتُ وَهُوَ بِالْبَطْحَاءِ 4 فَقَالَ: "بِمَا أَهْلَلْتَ؟ ". فَقُلْتُ: أَهْلَلْتُ كَإهْلَالِ النَّبِيِّ -ﷺ- قَالَ: "هَلْ مَعَكَ مِنْ هَدْيٍ". قُلْتُ: لَا، فَأَمَرَنِي 5 أَنْ أطُوفَ بِالبَيْتِ فَطُفْتُ بالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، ثُمَّ أَمَرَنِي فَأَحْلَلْتُ، فَأَتَيْتُ امْرَأَةً مِنْ قَوْمِي 6 فَمَشَطَتْنِي، أَوْ غَسَلَتْ رَأْسِي، فَقَدِمَ عُمَرُ فَقَالَ: إِنْ نَأْخُذْ بِكِتَابِ اللهِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُنَا بِالتَّمَامِ قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ (٧)﴾ [البقرة: ١٩٦] [النسخ] "إلَى قَوْمِي بِالْيَمَنِ" كذا في ذ، وفي نـ: "إلَى قَوْمٍ بِالْيَمَنِ". "فَقُلْتُ: أَهْلَلْتُ" في نـ: "قُلْتُ: أَهْلَلْتُ". "أَنْ أَطُوفَ بِالبَيْتِ" سقط في نـ. "قَالَ اللهُ تَعَالَى" في نـ: "قَالَ اللهُ ﷿". وَإِنْ نَأْخُذْ بِسُنَّةِ النَّبِيِّ -ﷺ- فَإِنَّهُ لَمْ يَحِلَّ حَتَّى نَحَرَ الْهَدْيَ. [أطرافه: ١٥٦٥، ١٧٢٤، ١٧٩٥، ٤٣٤٦، ٤٣٩٧، أخرجه: م ١٢٢١، س ٢٧٣٨، تحفة: ٩٠٠٨، ١٠٤٦٩، ١٠٥٨٣].
- "محمد بن يوسف" ابن واقد الفريابي.
- الثوري. = الظاهر أنه نهى عن الفسخ، ولهذا كان يضرب الناس عليها (^١)، كما رواه مسلم، بناءً على أن الفسخ كان خاصًّا بتلك السنة، وقال النووي ["المنهاج" (٨/ ٢٠١)]: والمختار أنه نهى عن المتعة المعروفة التي هي الاعتمار في أشهر الحجّ (^٢) ثم الحجّ في عامه، وهو على التنزيه، إنما نهى عنهما ترغيبًا في الإفراد، ثم انعقد الإجماع على جواز التمتع من غير كراهة، وقيل: علّة كراهة عمر أن يكون معرِّسًا بالمرأة ثم يشرع في الحجّ ورأسه يقطر، "عيني" (٤/ ٩٥) مختصرًا، ويجيء بعض بيانه [برقم: ١٥٦٣] إن شاء الله تعالى.
- " قيس بن مسلم" الجدلي الكوفي.
- "طارق بن شهاب" البجلي.
- "أبي موسى" عبد الله بن قيس الأشعري.
- أي: بطحاء مكة، وهو المحصَّب، "ع" (٧/ ٩٤).
- لأنه ما كان معه هدي، بخلاف علي فإنه كان معه هدي، "قس" (٤/ ٦٤).
- من قيس، "قس" (٤/ ٦٤)، وهو محمول على أنها كانت مَحْرَمًا له، "ع" (٧/ ٩٤)، "ك" (٨/ ٨٥).
- قوله: (﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾) قال عبد الرزاق: أنا معمر، عن الزهري أن عمر قال في قول الله تعالى: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ قال: من تمامها أن يُفْرَدَ كل واحد منهما من الآخر، وأن يعتمر في غير أشهر الحج، إن الله يقول: ﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ﴾ [البقرة: ١٩٧]. وقال عياض: