Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ 1 قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ 2 قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ 3 قَالَ: حَدَّثَنَا وَاصِلٌ الأَحْدَبُ 4، عَنْ أَبِي وَائِلٍ 5 قَالَ: جِئْتُ إِلَى شَيْبَةَ 6. ح وَحَدَّثَنَا قَبِيصَةُ 7 قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ 8، عَنْ وَاصِلٍ 9، عَنْ أَبِي وَائِلٍ 10 قَالَ: جَلَسْتُ مَعَ شَيْبَةَ عَلَى الْكُرسِيِّ فِي الْكَعْبَةِ فَقَالَ: لَقَدْ جَلَسَ هَذَا الْمَجْلِسَ عُمَرُ فَقَالَ: لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ لَا أَدَعَ 1 فِيهَا صَفْرَاءَ وَلَا بَيْضَاءَ 2 إِلَّا قَسَمْتُهُ. قُلْتُ 3: إِنَّ صَاحِبَيْكَ لَم يَفْعَلَا 4. قَالَ: هُمَا الْمَرْآنِ أَقْتَدِي بِهِمَا. [طرفه: ٧٢٧٥، أخرجه: ٢٠٣١، ق ٣١١٦، تحفة: ٤٨٤٩، ١٠٤٦٥].
- "عبد الله بن عبد الوهاب" الجُمَحي البصري.
- "خالد بن الحارث" الهجيمي.
- الثوري، "ع" (٧/ ١٦٠).
- "واصل الأحدب" الأسدي.
- "أبي وائل" هو شقيق بن سلمة الكوفي.
- ابن عثمان الحجبي، أسلم يوم الفتح، "ع" (٧/ ١٦٠).
- "قبيصة" ابن عقبة السوائى.
- الثوري، "ع" (٧/ ١٦٠).
- الأحدب.
- شقيق. = ولا يجوز نقله ولا بيعه ولا شراؤه، [و] ما يفعله العامة؛ يشترونه من بني شيبة لزمه رَدُّه، [و] وافقه على ذلك الرافعي، وقال ابن الصلاح: الأمر فيها إلى الإمام يصرفه في مصارف بيت المال بيعًا وعطاءً، واحتج بما ذكره الأزرقي أن عمر كان ينزع كسوة الكعبة كل سنة فيقسمها على الحاجّ، وعند الأزرقي: عن ابن عباس وعائشة أنهما قالا: ولا بأس أن يلبس كسوتها من صارت إليه من حائض وجنب وغيرهما، انتهى. [انظر: "اللامع" (٥/ ١٩٨)].
- أي: لا أترك.
- قوله: (صفراءَ ولا بيضاءَ) أي: ذهبًا ولا فضة، "إلا قسمتُه" بالتذكير باعتبار المال، قال القرطبي: غَلِطَ مَن ظنّ أن المراد بذلك حلية الكعبة، وإنما أراد الكنز الذي بها، وهو ما كان يهدى إليها فيدّخر ما يزيد عن الحاجة، وأما الحلي فمحبَّسة عليها كالقناديل (^١)، فلا يجوز صرفها إلى غيرها، كذا في "العيني" (٧/ ١٦١).
- القائل هو شيبة، "ع" (٧/ ١٦١).
- قوله: (قلت: إن صاحبيك لم يفعلا) يعني النبي -ﷺ- والصدِّيقَ لم يتعرضا لما قصدتَه، "قال" أي: عمر، "هما المرآن" أي: الرجلان الكاملان "أقتدي" أنا أيضًا "بهما" فلا أفعل ما لم يفعلا فتركه على حاله. قال شارح التراجم: وجه مناسبة الحديث للترجمة أن الكعبة لم تزل معظَّمة تُقْصَد بالهدايا تعظيمًا، فالكسوة من باب التعظيم لها أيضًا. قلت: لعل الكعبة كانت مكسُوَّة وقت جلوس عمر، فحيث لم ينكره وقرَّرَها دلّ على جوازها، أو الحديث مختصر، أو المراد من الكسوة تمويهها (^٢) بالذهب والفضة، هذا كله في الكرماني (٨/ ١١٤ - ١١٥). قال العيني (٧/ ١٦٠ - ١٦٢): ويحتمل أن يكون أَخَذَه من قول عمر: لا أخرج حتى أقسم مال الكعبة، فالمال يطلق على كل ما يُتَمَوَّل به، فيدخل فيه الكسوة، قال صاحب "التلخيص": لا يجوز بيع أستار الكعبة المشرَّفة، وكذا قال أبو الفضل بن عبد؛ لأنه لا يجوز (^٣) قطع أستارها، ولا قطع شيء من ذلك،
- في الأصل: "والقناديل".
- في الأصل: "تمولها".
- في الأصل: "لأن لا يجوز".