Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ 4، ثَنَا سُفْيَانُ 5 حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ 6 -وَكَانَ أَفْضَلَ أَهلِ زَمَانِهِ- أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ 7 [النسخ] "ذَاتَ الشِّمالِ" في نـ: "ذَاتَ اليَسَارِ". "وَلَا يَقِفُ" في نـ: "فَلَا يَقِفُ". "قَالَ: وَكَانَ" كذا في قتـ، وفي نـ: "وَكَانَ". -وَكَانَ أَفْضَلَ أَهلِ زَمَانِهِ- يَقُولُ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ: طَيَّبْتُ رَسُولَ اللهِ -ﷺ- بِيَدَيَّ هَاتَيْنِ حِينَ أَحْرَمَ 1، وَلِحِلِّهِ حِينَ أَحَلَّ، قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ. وَبَسَطَتْ يَدَيْهَا. [أطرافه: ١٥٣٩، أخرجه: ق ٢٩٢٦، تحفة: ١٧٤٨٥].
- المديني، "قس" (٤/ ٣١٥).
- هو ابن عيينة.
- "عبد الرحمن بن القاسم" يروي عن أبيه القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق.
- قوله: (سمع أباه) أي: القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، = وهو أحد الفقهاء السبعة، كذا في "الكرماني" (٨/ ٢١٠) و"القسطلاني" (٤/ ٣١٥)، قال العيني (٧/ ٣٨٢) والكرماني: ومحمد أيضًا كان من نُسّاك قريش، وله عبادة كثيرة واجتهاد وافر، انتهى.
- قوله: (حين أحرم) أي: حين أراد الإحرام، "ولحلِّه حين أحلّ" ليس معناه إذا أراد الإحلال، لأن التطيب لا يجوز إلا بعد الإحلال، وهو عكس الإحرام. قوله: "قبل أن يطوف" أي: بالبيت طواف الزيارة. قال علقمة وسالم وإبراهيم النخعي وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد والشافعي وأحمد في الصحيح وأبو ثور وإسحاق: إذا رمى المحرم جمرة العقبة ثم حلق حلَّ له كل شيء كان محظورًا بالإحرام إلا النساء، واختلفوا في حكم الطيب، فقال أبو حنيفة وأصحابه والشافعي وأصحابه وأحمد في رواية: حكم الطيب حكم اللباس فيحلّ كما يحلّ اللباس، واحتجّوا بحديث الباب، وقال مالك وأحمد: حكم الطيب حكم الجماع، فلا يحلّ له حتى يحلّ الجماع. ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة من قولها: "طيَّبت. . ." إلخ، "ع" (٧/ ٣٨٠ - ٣٨٢).