Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ 1، ثَنَا أَبُو ضَمْرَةَ 2، ثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ 3، عَنْ نَافِعٍ 4: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَبِيتُ بِذِي طُوًى بَيْنَ الثَّنِيَّتَيْنِ، ثُمَّ يَدْخُلُ مِنَ الثَّنِيَّةِ الَّتِي بِأَعْلَى مَكَّةَ، وَكَانَ إِذَا قَدِمَ مَكَّةَ حَاجًّا أَوْ مُعْتَمِرًا لَمْ يُنِخْ نَاقَتَهُ إلا عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ 5، ثُمَّ يَدْخُلُ، فَيَأْتِي الرُّكْنَ الأَسْوَدَ، فَيَبْدَأُ بِهِ، ثُمَّ يَطُوفُ سَبْعًا: ثَلَاثًا سَعْيًا، وَأَرْبَعًا مَشْيًا، ثُمَّ يَنْصَرِفُ فَيُصَلِّي سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ يَنْطَلِقُ قَبْلَ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى مَنْزِلِهِ، فَيَطُوفُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَكَانَ إِذَا صَدَرَ عَنِ الْحَجِّ أَوِ الْعُمْرَةِ أَنَاخَ بِالْبَطْحَاءِ الَّتِي بِذِي الْحُلَيْفَةِ 6 الَّتِي كَانَ النَّبِيُّ -ﷺ- [النسخ] "أَنَّ ابْنَ عُمَرَ" في نـ: "عَنْ ابْنِ عُمَرَ". "بِذِي طُوًى" في حـ، سـ: "بِذِي الطُّوَى". "إذَا قَدِمَ مَكَّةَ حَاجًّا" في نـ: "إذَا قَدِمَ حَاجًّا". "فَيَبْدَأُ بِهِ" في نـ: "فَيَبْتَدِئ بِهِ". "وَأَرْبَعًا مَشْيًا" في حـ: "وَأَرْبَعةً مَشْيًا". "فَيُصَلِّي سَجْدَتَيْنِ" في هـ، ذ: "فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ". يُنِيخُ بِهَا 1. [راجع ح: ٤٩١، أخرجه: م ١٢٥٧، ١٢٥٩، س ٢٨٦٢، تحفة: ٨٤٦٣].
- "إبراهيم بن المنذر" الحزامي.
- "أبو ضمرة" أنس بن عياض الليثي.
- "موسى بن عقبة" الأسدي مولى آل الزبير، الإمام في المغازي.
- "نافع" مولى ابن عمر.
- أي: المسجد الحرام، "ع" (٧/ ٣٩٢).
- احترز به عن البطحاء التي بين مكة ومنى، "قس" (٤/ ٣٢٦).
- قوله: (ينيخ بها) أي: بذي الحليفة. اعلم أن النزول بذي طوى قبل أن يدخل مكة، والنزول بالبطحاء التي بذي الحليفة عند رجوعه، ليس بشيء من مناسك الحج إن شاء فعله وإن شاء تركه، قاله العيني (٧/ ٣٩٢). قال القسطلاني (٤/ ٣٢٨): ليس هذا من مناسك الحج، وإنما يؤخذ منه أماكن نزوله -ﷺ- لِيُتأسّى به فيها؛ إذ لا يخلو شيء من أفعاله من حكمة.