Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ 3، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ 4، ثَنَا ابْنُ عَوْنٍ 5، [النسخ] "لأَهْلَلْتُ بِعُمْرَةٍ" في حـ: "لأَحْلَلْتُ بِعُمْرَةٍ". "فَشَكَوْتُ ذلك إلَى رَسُولِ اللهِ" كذا في ذ، وفي نـ: "فَشَكَوْتُ إلَى رَسُولِ اللهِ". عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ 1 وَعَنِ ابْنِ عَوْنٍ 2، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ 3 قَالَا: قَالَتْ عَائِشَةُ: يَا رَسُولَ اللهِ يَصْدُرُ 4 النَّاسُ بِنُسُكَيْنِ 5، وَأَصْدُرُ 6 بنُسُكٍ فَقِيلَ لَهَا: "انْتَظِرِي، فَإِذَا طَهُرْتِ فَاخْرُجِي إِلَى التَّنْعِيمِ، فَأَهِلِّي، ثُمَّ ائْتِينَا بِمَكَانِ كَذَا، وَلَكِنَّهَا عَلَى قَدْرِ نَفَقَتِكِ، أَوْ نَصَبِكِ 7 ". [راجع: ٢٩٤، أخرجه: م ١٢١١، س في الكبرى ٤٢٣٣، تحفة: ١٥٩٧١، ١٧٤٦٧]. [النسخ] "وَلَكِنَّهَا" في نـ: "وَلَكِنَّهُ".
- "مسدد" هو ابن مسرهد.
- "يزيد بن زريع" العبسي البصري.
- "ابن عون" هو عبد الله بن عون بن أرْطَبان البصري. وقال النووي: المراد بالنصب الذي لا يذمُّه الشرع، وكذا النفقة، واستدلّ بظاهر الحديث على أن الاعتمار لمن كان بمكة من جهة الحلِّ القريبة أقلّ أجرًا من الاعتمار من جهة الحلّ البعيدة، وقال الشافعي: أفضل بقاع الحل للاعتمار الجعرانة؛ لأن النبي -ﷺ- أحرم منها، ثم التنعيم لأنه أذن لعائشة منها، قال: وإذا تنحَّى عن هذين الموضعين فما كان أبعد حتى يكون سفره أكثر كان أحبّ إليّ، انتهى. [انظر "فتح الباري" (٣/ ٦١١)]. قال العيني: قلت: اعتماره -ﷺ- من الجعرّانة لم يكن بالقصد منها، وإنما كان حين رجع من الطائف مجتازًا إلى المدينة، وإذنه لعائشة من التنعيم لكونها أقربَ وأسهلَ عليها من غيرها، كذا في "ع" (٧/ ٤٢٣ - ٤٢٤)، "قس" (٤/ ٣٥٥).
- ابن أبي بكر الصديق، "قس" (٤/ ٣٥٤).
- المذكور، "قس" (٤/ ٣٥٤).
- النخعيين، "قس" (٤/ ٣٥٤).
- يرجع.
- أي: بحجةٍ وعمرةٍ، "ع" (٧/ ٤٢٣).
- بضم الدال، أي: أرجع أنا بحجةٍ.
- قوله: (ولكنها على قدر نفقتك أو نصبك) كلمة "أو" إما للتنويع أو للشك، أي: لما في إنفاق المال في الطاعات من الفضل، وقمع النفس من شهواتها من المشقة، وقد وعد الله ﷿ الصابرين أن يوفيهم أجورهم بغير حساب، لكن قال الشيخ عِزُّ الدين بن عبد السلام: إن هذا ليس بمطرد، فقد تكون بعض العبادة أخفّ من بعض، وهي أكثر فضلًا بالنسبة إلى الزمان كقيام ليلة القدر بالنسبة لقيام ليالي من رمضان وغيرها، وبالنسبة للمكان كصلاة ركعتين في المسجد الحرام بالنسبة لصلاة ركعات في غيره، ونحو ذلك. وأجيب: بأن الذي ذكره لا يمنع الاطّراد؛ لأن الكثرة الحاصلة فيما ذكره ليست من ذاتها، وإنما هي بحسب ما يعرض لها من الأمور المذكورة، فافهم فإنه دقيق.