Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ 1، ثَنَا سُفْيَانُ 2، عَنْ مَنْصُورٍ 3، عَنْ أَبِي حَازِمٍ 4، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ -ﷺ-: "مَنْ حَجَّ هَذَا الْبَيْتَ، فَلَمْ يَرْفُثْ، وَلَمْ يَفْسُقْ، رَجَعَ كَيَوْمِ 5 وَلَدَتْهُ أُمُّهُ". [راجع: ١٥٢١، أخرجه: م ١٣٥٠، ت ٨١١، س ٢٦٢٧، ق ٢٨٨٩، تحفة: ١٣٤٣١]. [النسخ] "قَالَ النَّبِيُّ" في قتـ: "قالَ رَسُول اللهِ". بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ [٢٨ - كِتَابُ جَزاءِ الصَّيْدِ]
- "محمد بن يوسف" الفريابي.
- "سفيان" هو الثوري.
- "منصور" هو ابن المعتمر.
- "أبي حازم" تقدم الآن.
- بالفتح، والكسر جائز، "ع" (٧/ ٤٧١). * * * = وفي الغزال عنزة، وفي الأرنب عناق، وفي اليربوع جفرة، وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: الواجب القيمة، فإن كان له مثل ثَمَّ يُشترى بتلك القيمة هدي أو طعام أو يتصدّق بقيمته. قال مالك والشافعي وأحمد ومحمد بن الحسن: الخيار في تعيين الهدي أو الإطعام أو الصيام إلى الحكمين العدلين، فإذا حكما بالهدي فالمعتبر فيما له مِثْلٌ المثلُ، ويظهر من حيث الخلقة ما هو مثل كما ذكرناه، والمعتبر فيما لا مثل له القيمةُ لقوله تعالى: ﴿يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا﴾ نصب هديًا لوقوع الحكم عليه، وفي وجوب المثل فيما له مثل قوله تعالى: ﴿فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ﴾ أوجب المثل من النعم، وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: الخيار للقاتل في أن يشتري بقيمة المقتول، لأن الوجوب عليه كما في اليمين، فالخيار إليه وحكم الحكمين لتقدير القيمة، وهديًا نصب على الحال أي: في حال الإهداء، قاله العيني (٧/ ٤٧٤ - ٤٧٧)، وتمامه في كتب الأصول. = العموم (^١) يتناول الصيد وغيره، لكن مراده الذبح في غير الصيد أشار إليه بقوله: "وهو غير الصيد"، "ع" (٧/ ٤٨٠).