Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ 2، ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ 3، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ 4، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ -ﷺ- فَقَالَتْ: إِنَّ أُمِّي نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ، فَلَمْ تَحُجَّ حَتَّى مَاتَتْ، أَفَأَحُجُّ عَنْهَا؟ قَالَ: "حُجِّي عَنْهَا، أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ أَكُنْتِ قَاضِيَةً؟ اقْضُوا اللهَ 5، فَاللَّهُ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ". [طرفاه: ٦٦٩٩، ٧٣١٥، أخرجه: س ٢٦٣٢، تحفة: ٥٤٥٧]. [النسخ] "وَالنَّذرِ" كذا في سفـ، وفي نـ: "وَالنُّذُورِ". "قَالَ: حُجِّي عَنْهَا" كذا في قتـ، وفي نـ: "قَالَ: نَعَم حُجِّي عَنْهَا". "قَاضِيَةً" كذا في هـ، وفي حـ، سـ: "قَاضِيَتَه".
- "موسى بن إسماعيل" المنقري التبوذكي.
- "أبو عوانة" هو الوضاح اليشكري.
- الأسدي.
- قوله: (اقضوا الله) قال ابن بطال (٤/ ٤٧١): خاطب المرأة بخطاب دخل فيه الرجال والنساء، وهو قوله: "اقضوا الله"، انتهى. فبهذه الحيثية طابق الحديث للجزء الثاني من الترجمة أيضًا، قال مالك والليث: لا يحج أحد عن أحد إلا عن ميت لم يحج حجة الإسلام ولا ينوب عن فرضه، فإن أوصى الميت بذلك فعند أبي حنيفة ومالك يخرج من ثلثه، وهو قول النخعي، وعند الشافعي = من رأس ماله، كذا في "العيني" (٧/ ٥٤٥، ٥٤٧). قال الشيخ في "اللمعات": من مات وفي ذمته حق الله من حج أو غيره فإنه يجب قضاؤها من رأس ماله مقدّمًا على الميراث والوصايا، هذا عند الشافعي، وعندنا إنما يجوز بالوصية والإنفاق. [انظر: "أوجز المسالك" (٧/ ٢١٧)].