Translation coming soon إن شاء الله
وَقَالَ لِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ 5: ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ 6، عَنْ جَدِّهِ 7 قَالَ: أَذِنَ عُمَرُ 8 لأَزْوَاجِ النَّبِيِّ -ﷺ- فِي آخِرِ [النسخ] "مَعَ النَّبِيِّ" كذا في قتـ، وفي نـ: "مَعَ رَسُولِ اللهِ". حَجَّةٍ حَجَّهَا، فَبَعَثَ مَعَهُنَّ عُثْمَانَ 1 بْنَ عَفَّانَ وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ. [تحفة: ١٠٣٨١].
- "وقال لي أحمد" أي: قال المؤلف بالسند السابق: وقال لي أحمد بن محمد بن الوليد الأزرقي المكي.
- سعد بن إبراهيم.
- إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف.
- قوله: (أذن عمر. . .) إلخ، وكان ﵁ متوقفًا في ذلك اعتمادًا على قوله تعالى: ﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ﴾ [الأحزاب: ٣٣] وكان يرى تحريم السفر عليهن أولًا، ثم ظهر له الجواز في آخر خلافته، فأذن لهن، وتبعه على ذلك جماعة من الصحابة من غير نكير، فخرجن إلا زينب وسودة، = لحديث أبي داود وغيره: أن النبي -ﷺ- قال لنسائه في حجة الوداع: "ثم ظهور الحصر"، كذا في "القسطلاني" (٤/ ٤٥٥) و"ع" (٧/ ٥٥٥). [الحصر] بضم الصاد وتسكن تخفيفًا جمع الحصير: الذي يُبسَط في البيوت، أي: لا تخرجن من بيوتكن وتلزمن الحصر، "مجمع البحار" (١/ ٥٠٩).
- قوله: (فبعث معهن عثمان. . .) إلخ، قال الكرماني (٩/ ٥٦): فإن قلت: عثمان وعبد الرحمن لم يكونا محرمَيْن لهن فكيف أجاز لهن، وفي الحديث: "لا تسافر المرأة ليس معها زوجها أو ذو محرم"؟ قلت: النسوة الثقات يقمن مقام المحرم أو الرجال كلّهم محارم لهن لأنهن أمهات المؤمنين، انتهى. قال العيني (٧/ ٥٥٦): قوله: النسوة الثقات يقمن مقام المحرم، مصادمة للحديث الصحيح الذي يأتي عن قريب: "لا تسافر امرأة" الحديث، أما قوله: أو الرجال كلهم محارم لهن إلخ، فهو جواب أبي حنيفة لحكام الرازي حين سئل عنه، انتهى مختصرًا.