Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ 1، أَنَا الْفَزَارِيُّ 2، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ قَالَ: حَدَّثَنِي ثَابِتٌ 3، عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ -ﷺ- رَأَى شَيْخًا 4 [النسخ] "ابْنُ سَلَامٍ" ثبت في قتـ، ذ. يُهَادَى بَيْنَ ابْنَيْهِ 1 قَالَ: "مَا بَالُ هَذَا؟ "، قَالُوا: نَذَرَ أَنْ يَمْشِيَ. قَالَ: "إِنَّ اللهَ عَنْ تَعْذِيبِ هَذَا نَفْسَهُ لَغَنِيٌّ". وَأَمَرَهُ أَنْ يَرْكَبَ 2. [طرفه: ٦٧٠١، أخرجه: م ١٦٤٢، د ٣٣٠١، ت ١٥٣٧، س ٣٨٥٣، تحفة: ٣٩٢].
- البيكندي.
- "الفزاري" هو مروان بن معاوية.
- البناني، "قس" (٤/ ٤٦٣).
- "شيخًا" قيل: هو أبو إسرائيل، وقيل: اسمه قيس، وقيل: قيصر.
- أي: يمشي بينهما معتمدًا عليهما، "قس" (٤/ ٤٦٣).
- قوله: (وأمره أن يركب) واحتجّ أهل الظاهر بهذا الحديث وبحديث عقبة الآتي فيه، فقالوا: "من عجز عن المشي فلا هدي عليه"، وروي عن علي وابن عمر: "من نذر المشي إلى بيت الله تعالى فعجز عنه أنه يمشي ما استطاع، فإذا عجز ركب وأهدى شاة". وهو قول عطاء والحسن، وبه قال أبو حنيفة، وكذا إن ركب وهو غير عاجز، ويكفِّر عن يمينه لحنثه، حكاه الطحاوي، وقال الشافعي: الهدي في هذه احتياط، وحجتهم قوله -ﷺ-: "فلتركب ولتهد"، وقال مالك: يعود فيمشي ما ركب، وعليه الهدي، وهو مروي عن ابن عباس أيضًا، وروي عن النخعي وابن المسيب، كذا في "العيني" (٧/ ٥٦٣).