Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ 1، ثَنِي أَخِي 2، عَنْ سُلَيْمَانَ 3، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ 4 بْنِ عُمَرَ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ -ﷺ- قالَ: "حُرِّمَ مَا بَيْنَ لَابَتَيِ 5 الْمَدِينَةِ 6 عَلَى لِسَانِي". قَالَ: وَأَتَى النَّبِيُّ -ﷺ- بنِي حَارِثَةَ فَقَالَ: "أَرَاكُمْ يَا بَنِي حَارِثَةَ قَدْ خَرَجْتُمْ 7 مِنَ الْحَرَمِ". ثُمَّ الْتَفَتَ، فَقَالَ: "بَلْ أَنْتُمْ فِيهِ 8 ". [طرفه: ١٨٧٣، تحفة: ١٢٩٩١]. [النسخ] "ابنِ عُمَرَ" ثبت في ذ. "قَالَ: حُرِّمَ" كذا في ك، وفي سـ، ذ: "قَالَ: حَرَمٌ". "فَقَالَ: أَرَاكُمْ" في قتـ: "وَقَالَ: أرَاكُمْ".
- " إسماعيل بن عبد الله" الأويسي.
- عبد الحميد، "قس" (٤/ ٤٦٨).
- ابن بلال.
- العمري، "قس" (٤/ ٤٦٨).
- اللابة: الحرة، وهي أرض ذات حجارة سود، "قس" (٤/ ٤٦٨).
- قوله: (حُرِّم ما بين لابتي المدينة. . .) إلخ، احتجّ به الزهري والشافعي ومالك وأحمد وإسحاق، وقالوا: المدينة لها حرم، فلا يجوز قطع شجرها، ولا أخذ صيدها، ولكنه لا يجب الجزاء فيه عندهم، وقال الثوري وابن المبارك وأبو حنيفة وصاحباه: ليس للمدينة حرم كما كان لمكة، وأجابوا عن الحديث بأنه -ﷺ- ما أراد بذلك تحريم صيد المدينة وشجرها، إنما أراد بذلك بقاء زينة المدينة ليستطيبوها ويألفوها، ذكره العيني (٧/ ٥٦٨ - ٥٦٩) وبسطه، ويدلّ عليه حديث النغير ونحوه.
- جزم بما غلب على ظنه، "قس" (٤/ ٤٦٨).
- فرجع عن الظن إلى اليقين، "قس" (٤/ ٤٦٨).