Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ 1، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ 2، ثَنَا سُفْيَانُ 3، عَنِ الأَعْمَشِ 4 عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ 5، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: مَا عِنْدَنَا شَيْءٌ إِلَّا كِتَابُ اللهِ، وَهَذِهِ الصَّحِيفَةُ عَنِ النَّبِيِّ -ﷺ-: "الْمَدِينَةُ 6 حَرَمٌ، مَا بَيْنَ عَائِرٍ 7 إِلَى كَذَا، مَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا، أَوْ آوَى مُحْدِثًا، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ 8 وَلَا عَدْلٌ 9 ". وَقَالَ: "ذِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ 10، فَمَنْ أَخْفَرَ مُسْلِمًا 1 فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ، وَمَنْ تَوَلَّى قَوْمًا بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ 2، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ" قَالَ أبُو عَبْدِ اللهِ: عَدْلٌ: فِدَاءٌ. [راجع: ١١١، أخرجه: م ١٣٧٠، د ٢٠٣٤، ت ٢١٢٧، س في الكبرى ٤٢٧٨، تحفة: ١٠٣١٧].
- " محمد بن بشار" هو الملقب ببندار.
- "عبد الرحمن" ابن مهدي العنبري.
- الثوري.
- "الأعمش" سليمان بن مهران.
- "إبراهيم التيمي" هو ابن يزيد بن شريك، يروي "عن أبيه" يزيد، "قس" (٤/ ٤٦٩) و"تقريب" (رقم: ٢٦٩).
- هذا بيان ما في الصحيفة.
- قوله: (ما بين عائر) بالعين المهملة والألف والهمزة والراء، وهو جبل بالمدينة، ويروى: "ما بين عير" بدون الألف، قال عياض: أكثر رواة البخاري ذكروا "عير"، قاله العيني (٧/ ٥٧٤). قوله: "إلى كذا" وفي "مسلم" (ح: ١٣٧): "إلى ثور" وهو أيضًا جبل بالمدينة كما حققه في "القاموس" (ص: ٣٣٧). [وانظر "فتح الباري" (٤/ ٨٣)].
- أي: نافلة.
- أي: فريضة.
- قوله: (ذمة المسلمين واحدة) أي: أمانهم صحيح سواء صدر من واحد أو أكثر، شريف أو وضيع، فإذا أَمَّن الكافرَ واحدٌ منهم بشروطه المعروفة في الفقه لم يكن لأحد نقضُه، "قس" (٤/ ٤٦٩).
- أي: نقض عهد المسلم وذمامه، "قس" (٤/ ٤٧٠).
- قوله: (ومن تولّى قومًا بغير إذن مواليه) لم يجعل الإذن شرطًا لجواز الادّعاء، وإنما هو لتأكيد التحريم؛ لأنه إذا استأذنهم في ذلك منعوه وحالوا بينه وبين ذلك، قاله الخطابي وغيره، ويحتمل أن يكون كنى بذلك عن بيعه، فإذا وقع بيعه جاز [له] الانتماء إلى مولاه الثاني وهو غير مولاه الأول، أو المراد موالاة الحلف (^١) فإذا أراد الانتقال عنه لا ينتقل إِلَّا بالإذن، "فتح الباري" (٤/ ٨٦).
- في الأصل: "أو المراد بمولاه الحليف".