Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ 5 بْنُ أَبِي شَيْبَةَ 6، ثَنَا أَبُو أُسَامَةَ 7، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُروَةَ 8، عَنْ فَاطِمَةَ 9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [النسخ] "قَالَ: لَوِ انْتَظَرْتَ حَتَّى تُمسِيَ. قَالَ: انْزِلْ، فَاجْدَحْ لِي" في نـ: "قَالَ: لَوِ انْتَظَرْتَ حَتَّى تُمْسِيَ. قَالَ: انْزِلْ، فَاجْدَحْ لِي، قَالَ: لَوِ انْتَظَرْتَ حَتَّى تُمْسِيَ. قَالَ: انْزِلْ، فَاجْدَحْ لِي". "حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ" في نـ: "حَدَّثَنَا عبْدُ اللهِ بن أبي شيبة". بِنْتِ الْمُنْذِرِ 1، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ: أَفْطَرْنَا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ -ﷺ- فِي يَوْمِ غَيْمٍ، ثُمَّ طَلَعَتِ الشَّمْسُ. قِيلَ لِهِشَامٍ: فَأُمِرُوا بِالْقَضَاءِ؟ قَالَ: بُدٌّ مِنْ قَضَاءٍ 2. وَقَالَ مَعْمَرٌ 3: سَمِعْتُ هِشَامًا 4: لَا أَدْرِي أَقَضَوْا أَمْ لَا 5. [أخرجه: د ٢٣٥٩، ق ١٦٧٤، تحفة: ١٥٧٤٩]. [النسخ] "أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ" زاد في عسـ: "الصِّدِّيق". "عَهْدِ النَّبِيِّ" في قتـ: "عَهْدِ رَسُولِ اللهِ". "قَالَ: بُدٌّ مِنْ قَضَاءٍ" في ذ: "لا بُدَّ مِنْ قَضَاءٍ".
- "عبد الله" ابن محمد.
- "ابن أبي شيبة" إبراهيم بن عثمان الواسطي.
- "أبو أسامة" حماد بن أسامة الليثي.
- ابن الزبير.
- زوجة هشام الراوي عنها.
- ابن الزبير.
- قوله: (قال: بُدٌّ من قضاء) هو استفهام إنكار محذوف الأداة، والمعنى لا بدّ من قضاء، ووقع في رواية أبي ذر: "لا بد من القضاء"، "ف" (٤/ ٢٠٠).
- ابن راشد.
- ابن عروة، "قس" (٤/ ٥٩٤).
- قوله: (لا أدري أَقضَوا أم لا) وظاهر هذه تعارض التي قبلها، لكن يجمع بأن جزمه بالقضاء محمول على أنه استند فيه إلى دليل آخر، وأما حديث أسماء فلا يحفظ فيه إثبات القضاء ولا نفيه، وقد اختلف في هذه المسألة، فذهب الجمهور إلى إيجاب القضاء، قاله ابن حجر في "الفتح" (٤/ ٢٠٠)، قال محمد في "الموطأ" (٢/ ٢٠٦): من أفطر وهو يرى أن الشمس قد غابت ثم علم أنها لم تغب، لم يأكل بقية يومه (^١) ولم يشرب، وعليه قضاؤه، وهو قول أبي حنيفة، انتهى. قال القاري: وتبعه سائر الأئمة. [انظر: "شرح المسند" للقاري (ص: ١٠١)].
- في الأصل: "بقية صومه".