Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ 4، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلِ بْنِ غَزْوَانَ 5، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ 6، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ 7، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ -ﷺ- يَعْتَكِفُ فِي كُلِّ رَمَضَانٍ 8، [النسخ] "وَهَاجَتِ السَّمَاءُ" في ذ: "قَالَ: وَهَاجَتِ السَّمَاءُ". "حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ" في ذ: "حَدَّثنِي مُحَمَّدٌ"، وزاد في عسـ، مه: "هُوَ ابْنُ سلامٍ". "أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلِ" كذا في عسـ، وفي نـ: "حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلِ". فَإِذَا صَلَّى الْغَدَاةَ حَلَّ 1 مَكَانَهُ الَّذِي اعْتَكَفَ فِيهِ، قَالَ: فَاسْتَأْذَنَتْهُ عَائِشَةُ أَنْ تَعْتَكِفَ فَأَذِنَ لَهَا، فَضَرَبَتْ فِيهِ قُبَّةً 2، فَسَمِعَتْ بِهَا حَفْصَةُ، فَضَرَبَتْ قُبَّةً، وَسَمِعَتْ زَيْنَبُ بِهَا، فَضَرَبَتْ قُبَّةً أُخْرَى، فَلَمَّا انْصَرَفَ رَسُولُ اللهِ -ﷺ- مِنَ الْغَدَاةِ أَبْصَرَ أَرْبَعَ قِبَابٍ 3، فَقَالَ: "مَا هَذَا؟ " فَأُخْبِرَ خَبَرَهُنَّ، فَقَالَ: [النسخ] "فَإذَا صَلَّى" كذا في عسـ، قتـ، ذ، وفي نـ: "وَإذَا صَلَّى". "حَلَّ مَكَانَهُ" كذا في هـ، وفي نـ: "دَخَلَ مَكَانَهُ". "مِنَ الْغَدَاةِ" كذا في عسـ، قت، ذ، وفي نـ: "مِنَ الْغَدِ". "مَا حَمَلَهُنَّ 1 عَلَى هَذَا؟ آلْبِرُّ؟ انْزِعُوهَا 2 فَلَا أَرَاهَا" فَنُزِعَتْ، فَلَمْ يَعْتَكِفْ فِي رَمَضَانَ حَتَّى اعْتَكَفَ فِي آخِرِ الْعَشْرِ مِنْ شَوَّالٍ 3. [راجع: ٢٠٢٩، أخرجه: م ١١٧٢، د ٢٤٦٤، ت ٧٩١، س ٧٠٩، ق ١٧٧١، تحفة: ١٧٩٣٠].
- "محمد" هو ابن سلّام البيكندي.
- "محمد بن فضيل بن غزوان" الكوفي.
- "يحيى بن سعيد" الأنصاري.
- "عمرة بنت عبد الرحمن" الأنصارية -﵂-.
- قوله: (في كل رمضانٍ) بالتنوين لأنه نكّر فزالت العلمية منه فصُرف، "قسطلاني" (٤/ ٦٩٧).
- قوله: (فإذا صلّى الغداة حلّ) بالحاء المهملة من الحلول، وهو النزول، وهو رواية الكشميهني، وعند غيره: "دخل" من الدخول، و"مكانه" هو الموضع الخاصّ من المسجد الذي خصّصه منه للاعتكاف، وهو موضع خيمته، كذا في "عمدة القاري شرح البخاري" للعلامة العيني -﵀-، (٤/ ٢٨٧).
- قوله: (فضربتْ فيه قُبَّةً) هي من الخيام بيت صغير وهي من بيوت العرب، "مجمع" (٤/ ١٩٥).
- قوله: (أربع قباب) بكسر القاف جمع قُبّة، واحدة منها لرسول الله -ﷺ-، وثلاثة لعائشة وحفصة وزينب. فيه دليل على أن الاعتكاف شرط له المسجد للنساء أيضًا، فلو لم يكن المسجد شرطًا ما وقع ما ذكر من الإذن والمنع، قال الشيخ في "اللمعات": وجوّز الحنفية للنساء في مسجد البيت، وهو قول قديم للشافعي، ونُقِل عن بعض أصحابنا أن اعتكاف المرأة في المسجد مع زوجه جائز، وبه قال الإمام أحمد، [وانظر: "عمدة القاري" (٨/ ٢٦٨)].
- قوله: (ما حملهن) ما نافية، و"آلبرّ" فاعل حمل، أو ما استفهامية وآلبرّ بهمزة الاستفهام مرفوع على أنه مبتدأ وخبره محذوف، تقديره: آلبرّ كائن أو حاصل، "ع" (٨/ ٢٨٧).
- أي: القباب، من النزع القلع، "ع" (٨/ ٢٨٧).
- قوله: (في آخر العشر من شوال) وفي رواية أبي معاوية: "حتى اعتكف في العشر الأول من شوال" والجمع بين الروايتين هو أن المراد بقوله: آخر العشر من شوال، انتهاءُ اعتكافه، "فتح الباري" (٤/ ٢٧٦)، "عيني" (٨/ ٢٧٦).