Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ 7، [النسخ] "حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ" كذا في عسـ، وفي نـ: "حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ". "ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ "كذا في عسـ، وفي نـ: "حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ". "نُصلِّي يَومَ الْجُمُعَةِ مَعَ النَّبِيِّ -ﷺ-" في نـ: "نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ -ﷺ- الْجُمُعَةَ". " ﴿أَنْفِقُوا﴾ " في سفـ، قتـ: "كُلُوا". ثَنَا جَرِيرٌ 1، عَنْ مَنْصُورٍ 2، عَنْ أَبِي وَائِلٍ 3، عَنْ مَسْرُوقٍ 4، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ النَّبِيُّ -ﷺ-: "إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ بَيْتِهَا، غَيْرَ مُفْسِدَةٍ 5، كَانَ لَهَا أَجْرُهَا بِمَا أَنْفَقَتْ، وَلِزَوْجِهَا بِمَا كَسَبَ 6، وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ، لَا يَنْقُصُ بَعْضُهُمْ أَجْرَ بَعْضٍ شَيْئًا". [راجع: ١٤٢٥].
- "عثمان بن أبي شيبة" أخو أبي بكر.
- " جرير" ابن عبد الحميد الضبي الكوفي.
- "منصور" ابن المعتمر الكوفي.
- "أبي وائل" شقيق بن سلمة الكوفي.
- "مسروق" هو ابن الأجدع الكوفي.
- قوله: (غير مُفْسِدَةٍ) أي: غير مُنْفِقَة في وجه لا يحلّ، فإن قلت: الطعام إما للزوج فلا يجوز لها الإنفاق منه، وإما للزوجة فلا دخل للزوج؟ قلت: هو للزوج، وهذا ورد بناءً على عادتهم أنهم يأمرون أزواجهم بالإنفاق على الفقراء من طعام البيت، "ك" (٩/ ١٩٥).
- فيه المطابقة، "ع" (٨/ ٣٢٠).