Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ جَعْفَرٍ 7، ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ 8، عَنْ مَعْمَرٍ 9، عَنْ هَمَّامٍ 10 قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ -ﷺ- قَالَ: [النسخ] " قَالَ النَّبِيُّ -ﷺ-" سقط في نـ. "حَدَّثَنَا يَحْيَى" في نـ: "حَدَّثَنِي يَحْيَى". "ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ" في عسـ: "أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ". "إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ كَسْبِ زَوْجِهَا مِنْ غَيْرِ أَمْرِهِ 1، فَلَهَا نِصْفُ أَجْرِهِ". [أطرافه: ٥١٩٢، ٥١٩٥، ٥٣٦٠، أخرجه: م ١٠٢٦، د ١٦٨٧، تحفة: ١٤٦٩٥].
- "يحيى بن جعفر" أبو زكريا البيكندي.
- "عبد الرزاق" ابن همام الصنعاني.
- "معمر" هو ابن راشد الأزدي البصري.
- "همام" ابن منبه بن كامل الصنعاني.
- قوله: (من غير أمره) أي: من غير أمر الزوج، قال الكرماني (٩/ ١٩٥): كيف يكون لها أجر وهو بغير أمر الزوج؟ فأجاب بقوله: قد يكون بإذنه ولا يكون بأمره، ثم قال: قد تقدّم أنه لا ينقص بعضُهم أجرَ بعض، فَلِمَ يكون له النصف؟ ثم أجاب بقوله: ذلك فيما كان بأمره، أو أجرها هو نصف الأجر ولا ينقص عما هو أجره الذي هو النصف، قال المنذري: هو على المجاز أي أنهما سواء في المثوبة، لكل منهما أجر كامل، وهما اثنان فكأنهما نصفان، "ع" (٨/ ٣٢١).