Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ، ثَنَا هِشَامٌ، ثَنَا قَتَادَةُ 10، عَنْ أَنَسٍ. ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَوْشَبٍ 11، ثَنَا أَسْبَاطٌ أَبُو الْيَسَعِ 1 الْبَصْرِيُّ، ثَنَا هِشَامٌ الدَّسْتَوَائِيُّ 2، عَنْ قَتَادَةَ 3، عَنْ أَنَسِ بنِ مَالِكٍ: أَنَّهُ مَشَى إِلَى النَّبِيِّ -ﷺ- بِخُبْزِ شَعِير، وَإِهَالَةٍ 4 سَنِخَةٍ، وَلَقَدْ رَهَنَ النَّبِيُّ -ﷺ- دِرْعًا لَهُ بِالْمَدِينَةِ عِنْدَ يَهُودِيٍّ، وَأَخَذَ مِنْهُ شَعِيرًا لأَهْلِهِ، وَلَقَدْ سَمِعْتُهُ 5 يَقُولُ: "مَا أَمْسَى عِنْدَ آلِ مُحَمَّدٍ صَاعُ بُرٍّ وَلَا صَاعُ حَبٍّ، وإنَّ عِنْدَهُ لَتِسْعَ نِسْوَةٍ". [طرفه: ٢٥٠٨، أخرجه: ت ١٢١٥، س ٤٦١٠، ق ٢٤٣٧، تحفة: ١٣٥٥]. [النسخ] "ابنِ مَالِكٍ" سقط في نـ.
- ابن دعامة.
- الطائي نزيل الكوفة. لأن في نسبة ذلك إلى النبي -ﷺ- نوع إظهار بعض الشكوى وإظهار الفاقة على سبيل المبالغة، وليس ذلك يذكر في حقه -ﷺ-، انتهى. قال الكرماني (٩/ ١٩٧): فيه جواز رهن آلة الحرب عند أهل الذمة (^١)، وأما معاملته معهم فلبيان جواز ذلك، أو لأنه لم يكن عند غيرهم طعام فاضل عن حاجتهم، أو لأن الصحابة لا يأخذون رهنه ولا ثمنه فلم يرد التضييق عليهم، أو لغير ذلك، انتهى.
- قوله: (أبو اليسع) بفتح التحتية والمهملة، وليس له في "البخاري" سوى هذا الموضع، وقد قيل: إن اسم أبيه عبد الواحد، وقد ساقه المصنف هنا على لفظ أبي اليسع، وفي "الرهن" على لفظ مسلم بن إبراهيم، والنكتة في جمعهما هنا مع أن طريق مسلم أعلى مراعاة للغالب من عادته أن لا يذكر الحديث الواحد في موضعين بإسناد واحد؛ ولأن أبا اليسع المذكور فيه مقال؛ فاحتاج أن يقرنه بمن يعضده، "فتح" (٤/ ٣٠٣).
- دَسْتَواء بالمدّ: [قرية] بالأهواز، "ك" (٩/ ١٩٦).
- ابن دعامة.
- قوله: (إهالة) بكسر الهمزة وتخفيف الهاء، قال الداودي: هي الألية، وفي "المحكم": الإهالة: ما أذيب من الشحم، وقيل: الإهالة: الشحم، وقيل: كل دهن أُوْتُدِمَ به إهالة. قوله: "سنخة" بفتح السين المهملة وكسر النون فخاء معجمة، وهي المتغيرة الرائحة من طول الزمان، "عيني" (٨/ ٣٢٦).
- قوله: (ولقد سمعته) كلام قتادة، وفاعل "يقول" أنس، قاله الكرماني (٩/ ١٩٧). وفي "الفتح" (٤/ ٣٠٣): هذا كلام أنس، والضمير في "سمعته" للنبي -ﷺ-، انتهى. قال العيني (٤/ ٣٢٧): الأوجه ما قاله الكرماني؛