Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا عَبدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَنَا مَالِكٌ 5، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ 6، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - قالَ: "إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ وَهُوَ يُصَلِّي، فَلْيَرْقُدْ حَتَّى يَذْهَبَ عَنْهُ النَّوْم، فَإِنَّ أَحَدَكُمْ 7 إِذَا صَلَّى وَهُوَ نَاعِسٌ، لَا يَدْرِي لَعَلَّهُ يَسْتَغْفِرُ فَيَسُبُّ نَفْسَهُ". [أخرجه: م ٧٨٦، د ١٣١٠، تحفة: ١٧١٤٧]. [النسخ] "عَنْ هِشَامٍ" في ص: "عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ".
- "عبد الله" و"مالك" المذكوران قريبًا.
- "عن أبيه" عروة بن الزبير بن العوام.
- قوله: (فإن أحدكم - إلى قوله -: فيسُبُّ نفسه) فيه دلالة على أن نفس النعسة لا ينقض الوضوء، وإلا لم يحتج إلى هذا التعليل، بل كان الأمر لأجل نقض الوضوء، وقال العيني (٢/ ٥٨٦): وجه مطابقة هذا الحديث والذي بعده للترجمة يفهم من معنى الحديث، فإن النبي - ﷺ - لما أوجب قطع الصلاة وأمر بالرقاد دلّ ذلك على أنه كان مستغرقًا في النوم، فإنه علّل ذلك بقوله: "فإن أحدكم إلى آخره"، فهم من ذلك أنه إذا كان النعاس أقلّ من ذلك، ولم يغلب عليه، فإنه معفوٌ عنه، ولا وضوء فيه، انتهى "الخير الجاري" (١/ ٨١)، وكذا في "الكرماني" (٣/ ٦١).