Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ 5، أَنَا شُعَيْبٌ 6، عَنِ الزُّهْرِيِّ 7، قَالَ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ 8: قَالَتْ عَائِشَةُ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ -ﷺ- فَذَكَرْتُ لَهُ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ -ﷺ-: "اشْتَرِي [النسخ] "لَا أَدْرِي بَعْدَ الثَّالِثَةِ" في هـ، ذ: "لَا أَدْرِي أَبَعْدَ الثَّالِثَةِ". "بَابُ الشِّرَاءِ وَالْبَيْعِ" كذا في ذ، وفي نـ: "باب البيع والشراء". "قَالَ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ" في نـ: "عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ". وَأَعْتِقِي، فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ"، ثُمَّ قَامَ النَّبِيُّ -ﷺ- مِنَ الْعَشِيِّ، فَأَثْنَى عَلَى اللهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ، ثُمَّ قَالَ: "أَمَّا بَعدُ، مَا بَالُ أُنَاسٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ، مَنِ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِي كِتَاب اللهِ 1 فَهُوَ بَاطِلٌ، وَإِنِ اشْتَرَطَ مِائَةَ شَرْطٍ، شَرْطُ اللهِ أَحَقُّ وَأَوْثَقُ 2 ". [راجع: ٤٥٦، أخرجه: س في الكبرى ٦٤٠٤، تحفة: ١٦٤٦٦]. [النسخ] "فَإنَّمَا الْوَلَاءُ" كذا في قتـ، ذ، وفي نـ: "فَإنَّ الْوَلَاءَ". "ثُمَّ قَالَ: أمَّا بَعدُ، مَا بَالُ" كذا في هـ، وفي نـ: "ثُمَّ قَالَ: مَا بَالُ". "أُنَاسٍ" في ذ: "النَّاسِ". "شُرُوطًا" في هـ: "شَرْطًا".
- "أبو اليمان" الحكم بن نافع.
- "شعيب" هو ابن أبي حمزة.
- "الزهري" محمد بن مسلم بن شهاب.
- ابن العوّام، "قس" (٥/ ١٣٥).
- قوله: (ليس في كتاب الله) التذكير في "ليس" باعتبار الجنس أو باعتبار المذكور، والمراد من كتاب الله حكم الله، "قس" (٥/ ١٣٦). وفي الحديث إشكال من حيث إن هذا الشرط يُفْسِد البيعَ، ومن حيث إنها خدعت البائع وشرطتْ لهم ما لا يصحّ، فكيف أذن -ﷺ- لعائشة؟ قيل: المراد الزجر والتوبيخ لهم؛ لأنه -ﷺ- كان بَيَّنَ لهم أن هذا الشرط باطل لا يصحّ، فلما أبوا قال لعائشة هذا، قالوا: والحكمة فيه -أي: في إذنه فيه ثم إبطالِه- أن يكون أبلغ في قطع عادتهم في ذلك، كما أذن لهم في الإحرام [بالحج] في حجة الوداع ثم أمرهم بفسخِه وجَعْلِه عمرةً ليكون أبلغ في زجرهم عما اعتادوه من منع العمرة في أشهر الحج، وقد تُحْتَمَل المفسدة اليسيرة لتحصيل مصلحة عظيمة، كذا في "النووي" (٥/ ٤٠٢)، وستجيء الزيادة في بيانه (برقم: ٢١٦٨).
- أي: أحكم وأقوى، "ع" (٨/ ٤٥٨).