Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا عَبدُ اللهِ بْنُ صَبَّاحِ 3، ثَنَا أَبُو عَلِيٍّ الْحَنَفِيُّ هُوَ عُبَيدُ اللهِ بْنُ عَبدِ الْمَجِيدِ 4، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ 5، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ عَبدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ -ﷺ- أنْ يَبِيعَ [النسخ] "لَا تَلَقَّوُا الرُّكْبَانَ" زاد في هـ: "لِلْبَيعِ". "وَلَا يَبِيعُ" في ذ: "وَلَا يَبِعْ". "لِبَادٍ بِأَجْرٍ" زاد في شحج: "وَبِهِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ". "حَدَّثَنَا عَبدُ اللهِ" في نـ: "حَدَّثَنِي عَبدُ اللهِ". "ابْنُ صَبَّاحٍ" في نـ: "ابْنُ الصَّبَّاحِ". حَاضِرٌ لِبَادٍ 1. وَبِهِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ. [تحفة: ٧٢٠٤].
- "عبد الله بن صبّاح" العطار البصري.
- "أبو علي الحنفي هو عبيد الله بن عبد المجيد" الحنفي نسبة إلى بني حنيفة.
- "عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار" يروي عن أبيه عبد الله بن دينار العدوي مولاهم المدني مولى ابن عمر.
- قوله: (أن يبيع حاضر لبادٍ) قال النووي (٥/ ٤٢٥ - ٤٢٦): الأحاديث تتضمّن تحريم بيع الحاضر للبادي، وبه قال الشافعي والأكثرون، قال أصحابنا: المراد [به] أن يقدم غريب من البادية أو من بلد آخر بمتاع تعمّ الحاجةُ إليه ليبيعه بسعر يومه، فيقول له بلديٌّ: اتركه عندي لأبيعه على التدريج بأغلى منه، قال أصحابنا: وإنما يحرم بهذه الشروط، وبشرط أن يكون عالمًا بالنهي، فلو لم يعلم النهي أو كان المتاع مما لا يحتاج في البلد لم يحرم، انتهى. قال الكرماني (١٠/ ٣٦): فإن قلت: أين في الحديث ذكر الأجر ليدلّ على الترجمة؟ قلت: النهي عامٌّ لِمَا بالأجر ولِمَا بغير الأجر (^١)، انتهى. قال ابن بطال: أراد المصنف أن بيع الحاضر للبادي لا يجوز بأجر، ويجوز بغير أجر، واستدلّ على ذلك بقول ابن عباس، فكأنّه قَيَّد به مطلق حديث ابن عمر، انتهى. قال العيني (٨/ ٤٦٢): وهو الأوجه.
- في الأصل: "عام لا بالأجر ولا بغير الأجر".