Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، -هُوَ ابْنُ مقَاتِلٍ 2 - ثَنَا عَبْدُ اللهِ 3، أَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ 4، عَنْ نَافِعٍ 5، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ -ﷺ- رخَّصَ فِي الْعَرَايَا أَنْ تُبَاعَ بِخَرْصِهَا كَيْلًا. قَالَ مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ 6: وَالْعَرَايَا نَخَلَاتٌ مَعْلُومَاتٌ يَأْتِيهَا فَيَشْتَرِيهَا 7. [راجع: ٢١٧٣]. قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلَاحُهَا 1
- "محمد بن مقاتل" المروزي.
- "عبد الله" ابن المبارك المروزي.
- "موسى بن عقبة" الأسدي الإمام في المغازي.
- "نافع" مولى ابن عمر.
- بالسند السابق، "قس" (٥/ ١٦٨).
- قوله: (يأتيها فيشتريها) أي يشتري ثمرتها بتمر معلوم، وكأنه اختصره للعلم به، ولم أجده في شيء من الطرق عنه إلا هكذا، ولعله أراد أن يبيِّنَ أنها مشتقّة من عروت إذا أتيت وتَرَدَّدْت إليه، لا من العري بمعنى التجرّد، "فتح" (٤/ ٣٩٣). مطلقًا، ووَهِمَ من نقل الإجماع على البطلان، وقال يزيد بن أبي حبيب: يجوز مطلقًا ولو بشرط التبقية، ووَهِمَ من نقل الإجماع فيه أيضًا، وقال الشافعي وأحمد ومالك في رواية: إن شرط القطع لم يبطل وإلا بطل، وقال الحنفية: يصحّ إن لم يشترط التبقية، والنهي محمول على بيع الثمار قبل أن يوجد أصلًا، وقيل: هو على ظاهره، لكن النهي فيه للتنزيه، قاله في "الفتح" (٤/ ٣٩٤) و"العيني" (٨/ ٤٩٦). ومرّ بعض بيانه (برقم: ٢١٨٣).
- هو أن يصير إلى الصفة التي يطلب كونه على تلك الصفة، وهو بظهور النضج والحلاوة وزوال العفوصة وبالتموّه واللين وبالتلوّن وبطيب الأكل، "ع" (٨/ ٤٩٨).