Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ 1، ثَنَا سُفْيَانُ 2 قَالَ: قَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ 3: سَمِعْتُ بُشَيْرًا 4 قَالَ: سَمِعْتُ سَهْلَ بْنَ أَبِي حَثْمَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ -ﷺ- نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ بِالتَّمْر، وَرَخَّصَ فِي الْعَرِيَّةِ أَنْ تُبَاعَ 5 بِخَرْصِهَا يَأْكُلُهَا أَهْلُهَا رُطَبًا -وَقَالَ 6 سُفْيَانُ 7 مَرَّةً أُخْرَى: إِلَّا أَنَّهُ رَخَّصَ فِي الْعَرِيَّةِ يَبِيعُهَا أَهْلُهَا بِخَرْصِهَا، يَأْكُلُونَهَا 8 رُطَبًا- قَالَ: هُوَ سَوَاءٌ 1، وَقَالَ سُفْيَانُ 2: قُلْتُ لِيَحْيَى 3 وَأَنَا غُلَامٌ: إِنَّ أَهْلَ مَكَّةَ يَقُولُونَ: إِنَّ النَّبِيَّ -ﷺ- رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا، فَقَالَ: وَمَا يُدْرِي أَهْلَ مَكَّةَ؟ قُلْتُ: إِنَّهُمْ يَرْوُونَهُ عَنْ جَابِرٍ، فَسَكَتَ، قَالَ سُفْيَانُ 4: إِنَّمَا أَرَدْتُ 5 أَنَّ جَابِرًا مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، قِيلَ لِسُفْيَانَ: وَلَيْسَ فِيهِ 6 نَهْيٌ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ؟ قَالَ: لَا 7. [طرفه: ٢٣٨٤، أخرجه: م ١٥٤٠، د ٣٥٦٣، ت ١٣٠٣، س ٤٥٤٣، تحفة: ٤٦٤٦].
- " علي بن عبد الله" المديني.
- هو ابن عيينة.
- "يحيى بن سعيد" الأنصاري.
- "بشيرًا" بالتصغير ابن يسار الأنصاري.
- قوله: (أن تباع) بدل من "العريَّة"، قوله: "بخرصها" بفتح الخاء (^١) مصدر، وبكسرها اسم الشيء المخروص، ومعناه: بقدر ما فيها إذا صار تمرًا، قوله: "رُطَبًا" بضم الراء، وفي بعضها بفتحها، فهو متناول للعنب أيضًا، فيشمل نوعي العريّة كليهما، فإن قلت: أهل النخلة هم البائعون لا المشتري، والآكل هو المشتري لا البائع؟ قلت: الضمير في "يأكلها أهلها" راجع إلى الثمار التي يدلّ عليها الخرص، وأهل الثمار هم المشترون، "ك" (١٠/ ٥٠ - ٥٢).
- هو من كلام علي بن عبد الله، والغرض أن سفيان حدّثهم مرّتين على لفظين والمعنى واحد، "ع" (٨/ ٤٩٣).
- ابن عيينة، "ع" (٨/ ٤٩٣).
- أي: الثمار، "ك" (١٠/ ٥٢)، "ع" (٨/ ٤٩٣).
- في الأصل: "بفتح الجزاء".
- قوله: (هو سواء) أي هذا القول مثل القول الأول سواء بلا تفاوت بينهما، إذ الضمير المنصوب في "يأكلونها" عائد إلى الثمار كما في الأول، والمرفوع إلى أهل المخروص، فحاصلهما واحد، ويحتمل أن يراد بسواءٍ المساواةُ بين التمر والرطب على تقدير الجفاف، "ك" (١٠/ ٥٢)، "ع" (٨/ ٤٩٣).
- ابن عيينة، بالإسناد المذكور.
- ابن سعيد.
- بالإسناد المذكور، "ع" (٨/ ٤٩٣).
- قوله: (إنما أردتُ) أي: إنما كان الحامل لي على قولي ليحيى بن سعيد أنهم يروون عن جابر: "أن جابرًا من أهل المدينة"؛ فرجع الحديث إلى أهل المدينة، "ع" (٨/ ٤٩٣). [واللقاء ممكن في موسم الحج وغيره، انظر: "اللامع" (٦/ ١٢٩)].
- قوله: (وليس فيه) أي في هذا الحديث، والقائل بلفظ "قيل" هو علي بن المديني، "ك" (١٠/ ٥٢).
- قوله: (قال: لا) أي ليس فيه نهي عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه وإن كان هو صحيحًا من رواية غيره، "ع" (٨/ ٤٩٣).