Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ 5، ثَنَا سُفْيَانُ 6، ثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ 7، أَخْبَرَنِي طَاوُسٌ 8 أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: بَلَغَ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ أَنَّ فُلَانًا بَاعَ خَمْرًا، فَقَالَ: قَاتَلَ اللهُ فُلَانًا، أَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ -ﷺ- قَالَ: "قَاتَلَ اللهُ الْيَهُودَ 9، حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ 10 [النسخ] "ابْنَ الخَطَّابِ" ثبت في ذ. فَجَمَلُوهَا 1 فَبَاعُوهَا". [طرفاه: ٣٣٢٥، ٣٤٦٠، أخرجه: م ١٥٨٢، س ٤٢٥٧، ق ٣٣٨٣، تحفة: ١٠٥٠١].
- "الحميدي" هو عبد الله بن الزبير المكي.
- هو ابن عيينة، "ع" (٨/ ٥٤٣).
- "عمرو بن دينار" المكي الجمحي مولاهم.
- "طاوس" هو ابن كيسان اليماني، أبو عبد الرحمن الحميري مولاهم الفارسي، يقال: اسمه ذكوان وطاوس لقبه.
- أي: عاداهم، "ع" (٨/ ٥٤٣).
- أي: أكلها.
- قوله: (فجملوها) بالجيم وتخفيف الميم، أي: أذابوها، قال الكرماني: فإن قلت: كيف استدلّ به عمر ﵁ على حرمة فعله؟ قلت: قياسًا على فعلهم، قال الخطابي: قيل: إن الذي قال فيه عمر هذا القول هو سمرة فإنه خَلَّلَها ثم باعها، وكيف يجوز على مثل سمرة أن يبيع عين الخمر وقد شاع تحريمها؟ لكنه أوّل فيها بأن خَلَّلَها وغَيَّرَ اسمها، كما أَوَّلوه بالإذابة في الشحم فعابه عمر على ذلك، وفيه إبطال الْحِيَل والوسائل التي يُتَوَصَّل بها إلى المحذورات، وفيه أن الشيء إذا حرم عينه حرم ثمنه، انتهى. قيل: إن سمرة أخذها من أهل الكتاب عن قيمة الجزية فباعها منهم معتقدًا جواز ذلك، أو باع العصير ممن يَتَّخِذُه خمرًا، والعصير يسمَّى خمرًا لأنه يؤول إليه، كذا في "الفتح" (٤/ ٤١٥) و"العيني" (٨/ ٥٤٣ - ٥٤٤).