Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ 3، أَنَا مَالِكٌ 4، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ 5، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ 6، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ 7 الأَنْصارِيِّ: أنَّ رَسُولَ اللهِ -ﷺ- نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ 8، وَمَهْرِ الْبَغِيِّ 9، وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ 10. [أطرافه: ٢٢٨٢، ٥٣٤٦، ٥٧٦١، أخرجه: م ١٥٦٧، د ٣٤٢٨، ت ١٢٧٦، س ٤٢٩٢، ق ٢١٥٩، تحفة: ١٠٠١٠].
- "عبد الله بن يوسف" التِّنِّيسي.
- "مالك" الإمام المدني.
- "ابن شهاب" هو الزهري.
- ابن الحارث بن هشام، "قس" (٥/ ٢٢٢).
- هو عقبة بن عمرو.
- قوله: (عن ثمن الكلب) وهو بإطلاقه يتناول جميع أنواع الكلاب، ومرّ بيانه في (ح: ٢٠٨٦) في "باب مؤكل الربا".
- قوله: (ومهر البغيِّ) وهي فعيل بمعنى فاعلة، والمراد ما تأخذه الزانية على زناها، وسماه مهرًا مجازًا، "ف" (٤/ ٤٢٧).
- قوله: (وحلوان الكاهن) بضم الحاء، وهو ما يعطى الكاهن على كهانته، وما يعطى من نحو رشوة، سمي بها تشبيهًا بالحلو من حيث إنه يأخذه بلا كلفة ومشقة، والكاهن هو الذي يتعاطى الخبر عن كوائن ما يستقبل ويدّعي معرفة الأسرار، وفي حكمه: العرّاف والمنجِّم، وإتيانهم حرام بإجماع المسلمين، وينبغي للمحتسب منعُهم وتأديبُهم وأن يؤدّب الآخذ والمعطي، كذا في "المجمع" (١/ ٥٥٣، ٤/ ٤٦٠)، "لمعات".