Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى 3، أَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ 4: أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ 5 أَخْبَرَهُمْ أَخْبَرَنِي يَعْلَى بْنُ مُسْلِمٍ 6 وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ 7، [النسخ] "حَدَّثَنَا إبْرَاهِيمُ" في ذ: "حَدَّثَنِي إبْرَاهِيمُ". "أَخْبَرَنِي يَعْلَى" في نـ: "قَالَ: أَخْبَرَنِي يَعْلَى". عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ 1، يَزِيدُ أَحَدُهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ، وَغَيْرُهُمَا: قَدْ سَمِعْتُهُ 2 يُحَدِّثُهُ عَنْ سَعِيدٍ 3 قَالَ: قَالَ لِي ابْنُ عَبَّاسٍ: ثَنِي أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ-: ﴿فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ (٤) يَنْقَضَّ﴾ قَالَ سَعِيدٌ بِيَدِهِ 5: هَكَذَا، وَرَفَعَ يَدَهُ فَاسْتَقَامَ، قَالَ يَعْلَى: حَسِبْتُ أَنَّ سَعِيدًا قَالَ: فَمَسَحَهُ بِيَدِهِ فَاسْتَقَامَ قَالَ: ﴿لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا﴾ [الكهف: ٧٧]. قَالَ سَعِيدٌ: أَجْرًا تَأْكُلُهُ. [راجع: ٧٤].
- "إبراهيم بن موسى" ابن يزيد الفراء الصغير.
- "هشام بن يوسف" أبو عبد الرحمن قاضي اليمن.
- "ابن جريج" عبد الملك بن عبد العزيز.
- "يعلى بن مسلم" ابن هرمز.
- "عمرو بن دينار" المكي أبو محمد الأثرم. الإجارة بأجر معلوم إلى أجل معلوم، إذ لولا جازت ما أَقَرَّه الشارع في الحديث الذي ضرب به المثل كما يأتي، وما أخذه أيضًا من هذا الحديث، وقيل: يحتمل أن يكون الغرض من كل ذلك إثبات جواز الإجارة بقطعة من النهار إذا كانت معلومة معينة، دفعًا لتوهم من يتوهم أن أقلَّ الأجل أن يكون يومًا كاملًا، "عيني" (٨/ ٦١٦)، "فتح" (٤/ ٤٤٦).
- " سعيد بن جبير" الأسدي الكوفي.
- قوله: (قد سمعته) الضمير فيه يرجع إلى الغير، أي: قال ابن جريج: وسمعت غيرهما أيضًا يحدِّث عن سعيد بن جبير، "ك" (١٠/ ١٠٠).
- ابن جبير.
- نسبة الإرادة إلى الجدار مجاز، وفيه حجة على من ينكر المجاز، "ع" (٨/ ٦١٥).
- قوله: (بيده) أي: أشار بيده إلى الجدار "فاستقام" هو تفسير لقوله تعالى: ﴿فَأَقَامَهُ﴾، كذا في "الكرماني" (١٠/ ١٠١). ومرّ الحديث تمامه (برقم: ١٢٢) في "كتاب العلم" مع متعلقاته.