Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ 2، ثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ 3 وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ 4، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ 5، عَنْ نَافِعٍ 6، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ -ﷺ- عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ 7. [أخرجه: د ٣٤٢٩، ت ١٢٧٣، س ٤٦٧١، تحفة: ٨٢٣٣]. قَالَ ابْنُ سِيرِينَ: لَيْسَ لأَهْلِهِ أَنْ يُخْرِجُوهُ 1 إِلَى تَمَامِ الأَجَلِ 2. وَقَالَ الْحَسَنُ 3 وَالْحَكَمُ 4 وَإِيَاسُ بْنُ مُعَاويَةَ 5: تُمْضَى الإِجَارَةُ إِلَى أَجَلِهَا 6. وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ 7: أَعْطَى النَّبِيُّ -ﷺ- 8 خَيْبَرَ بِالشَّطْرِ، فَكَانَ ذَلِكَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ -ﷺ- وَأَبِي بَكْرٍ وَصَدْرًا مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ، وَلَمْ يُذْكَرْ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ جَدَّدَا الإِجَارَةَ بَعْدَ مَا قُبِضَ النَّبِيُّ -ﷺ-. [النسخ] "قَالَ ابْنُ سِيرِينَ" في شحج: "وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ". "عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ" في ذ: "عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ".
- "مسدد" هو ابن مسرهد.
- "عبد الوارث" ابن سعيد بن ذكوان العنبري مولاهم.
- "إسماعيل بن إبراهيم" أمه عُليّة.
- "علي بن الحكم" البناني.
- "نافع" مولى ابن عمر.
- قوله: (عن عسب الفحل) بفتح المهملة وسكون الثانية، الكراء الذي يؤخذ على ضراب الفحل، والعسب أيضًا ضرابه، ويقال: ماؤه، ولم يرد النهي عن الإعارة؛ لأن فيه قطع النسل، وإنما حرم الكراء لما فيه من الغرر إذ هو شيء غير معلوم، ولا يدرى هل يلقح أم لا؟ وهل تعلق الناقة أم لا؟ "كرماني" (١٠/ ١٤٤). الوارث مَلَكَ الرقبة، والمنفعة تبع لها، فارتفعت يد المستأجر عنها بموت الذي آجره، "ف" (٤/ ٤٦٢). أيضًا، فدلّ على أن عقد الإجارة لا تنفسخ بموت أحد المتؤاجِرَيْن، ذكره "العيني" (٨/ ٦٤٢ - ٦٤٣). ثم قال: قال أصحابنا من جهة أبي حنيفة: إن قضية خيبر لم تكن بطريق المزارعة والمساقاة، بل كانت بطريق الخراج على وجه المنِّ عليهم والصلح، لأن النبي -ﷺ- ملكها غنيمة، فلو كان -ﷺ- أخذ كلَّها جاز، وتركها في أيديهم بشطر ما يخرج منها [فضلًا]، وكان ذلك خراج مقاسمة، وهو جائز كخراج التوظيف، ولا نزاع فيه، وإنما النزاع في جواز المزارعة والمعاملة، وخراجُ المقاسمة أن يوظِّف الإمام في الخارج شيئًا مقدَّرًا: عُشْرًا أو ثُلُثًا أو رُبُعًا، ويترك الأراضي على ملكهم منًّا عليهم، فإن لم تخرج الأرض شيئًا فلا شيء عليهم، انتهى مختصرًا.
- أي يخرجوا المستأجر "إلى تمام الأجل"، "ف" (٤/ ٤٦٢)، "ع" (٨/ ٦٤١)، وبه قال مالك والشافعي وأحمد: أن لا تنفسخ الإجارة بموت أحدهما ولا بموتهما، "ك" (١٠/ ١١٥).
- أي: المدة التي وقع عليها العقد، "ع" (٨/ ٦٤١).
- أي: البصري، "ع" (٨/ ٦٤٢).
- هو: ابن عتيبة، أحد الفقهاء الكبار بالكوفة، روى عنه الإمام أبو حنيفة، "ع" (٨/ ٦٤٢).
- "إياس بن معاوية" ابن قرة المزني، فيما وصله ابن أبي شيبة. ["المصنف" (٧/ ٢٧٦، رقم: ٣١٥٥)].
- أي: إلى مدة الإجارة، "ع" (٨/ ٦٤٢).
- "وقال ابن عمر" ﵄، مما أخرجه مسلم. "ح: ١٥٥١).
- قوله: (وقال ابن عمر: أعطى النبي -ﷺ- …) إلخ، مطابقته من حيث إن النبي -ﷺ- لما أعطى خيبر بالشطر استمرّ الأمر عليه في حياته وبعده