Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ 9، أَنَا مَالِكٌ 10، عَنْ عَبْدِ الْمَجِيدِ بْنِ سُهَيلِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ [النسخ] "فَتَخَلَّلُوهُ" في صـ، هـ، ذ: "فَتَجَلَّلُوهُ"، وفي سـ: "فَتَخَلُّوه". "قَالَ أَبُو عَبدِ اللَّهِ … " إلخ، ثبت في سـ، ذ. الْمُسَيَّبِ 1، عَنْ أَبِي سعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَأَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -ﷺ- اسْتَعْمَلَ رَجُلًا عَلَى خَيْبَرَ، فَجَاءَهُمْ بِتَمْرٍ جَنِيبٍ 2، قَالَ: "أَكُلُّ تَمْرِ خَيْبَرَ هَكَذَا؟ " فَقَالَ: إِنَّا لَنَأْخُذُ الصَّاعَ بِالصَّاعَيْنِ، وَالصَّاعَيْنِ بِالثَّلَاثَةِ، فَقَالَ: "لَا تَفْعَلْ، بِعِ الْجَمْعَ بِالدَّرَاهِمِ، ثُمَّ ابْتَعْ بِالدَّرَاهِمِ جَنِيبًا"، وَقَالَ: فِي الْمِيزَانِ مِثْلَ ذَلِكَ 3. [حديث: ٢٣٠٢، راجع: ٢٢٠١، حديث: ٢٣٠٣، راجع: ٢٢٠٢].
- "عبد الله بن يوسف" التِّنِّيسي.
- "مالك" الإمام المدني.
- " سعيد بن المسيب" المخزومي.
- قوله: (بتمرٍ جَنيبٍ) بفتح الجيم وكسر النون: الخيار من التمر، و"الجمع" المختلط من الجيد والرديء، فإن قلت: ما دلالته على الترجمة؟ قلت: لما منع الوكيل عن التفاضل عُلِم جواز بيعه صاعًا بصاع، فيكون بيع النقد بالنقد كذلك، إذ لا قائل بالفضل، "ع" (٨/ ٥٠٥)، "ك" (١٠/ ١٣٣).
- قوله: (في الميزان مثل ذلك) يعني أن الموزونات حكمها في الربا حكم المكيلات، "ك" (١٠/ ١٣٣).