Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ 3، ثَنَا اللَّيْثُ 4، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ 5، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ 6، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ -ﷺ- قَالَ: "مَنْ أَعْمَرَ 7 أَرْضًا لَيْسَتْ لأَحَدٍ فَهُوَ أَحَقُّ". [النسخ] "مَنْ أَعْمَرَ" في ذ: "مَنْ أُعْمِرَ". قَالَ عُرْوَةُ 1: قَضَى بِهِ عُمَرُ فِي خِلَافَتِهِ. [أخرجه: س في الكبرى ٥٧٥٩، تحفة: ١٦٣٩٣].
- "يحيى بن بكير" هو يحيى بن عبد الله بن بكير المخزومي.
- ابن سعد الإمام.
- "عبيد الله بن أبي جعفر" يسار الأموي القرشي.
- "محمد بن عبد الرحمن" أبي الأسود يتيم عروة بن الزبير.
- قوله: (من أعمر) بفتح الهمزة من الإفعال، المراد: من أعمر أرضًا بالإحياء فهو أحق به من غيره، ووقع في رواية أبي ذر: "من أُعْمِر" على بناء المجهول أي: من أعمره غيره، فالمراد من الغير الإمام، وهذا يدلّ على أن إذن الإمام لا بد منه، قوله: "فهو أحق" أي من غيره، واحتج به الشافعي وأبو يوسف ومحمد على أنه لا يحتاج فيه إلى إذن الإمام فيما قرُب وفيما بعد، وعن مالك فيما قرُب لا بد من إذن الإمام، وقال أبو حنيفة: لا بد من إذن الإمام فيما قرب وبعد، فإن أحياه بغير إذنه لم يملكه، وهو قول مكحول وابن المسيب والنخعي وابن سيرين، وبه قال مالك في رواية، واحتج أبو حنيفة بقوله -ﷺ-: "لا حمى إلا لله ولرسوله" في "الصحيحين" [خ: ٢٣٧٠، م: ١٧٤٥]، فدلّ على أن حكم الأرضين إلى الأئمة لا إلى غيرهم، "عيني" (٩/ ٣٣). [انظر: "الأوجز" (١٤/ ١٠٨)].
- ابن الزبير بن العوّام بالإسناد السابق، "قس" (٥/ ٣٦٤).