Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ 1، ثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ 2، عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ قَيْسٍ 3، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، حَدَّثَنِي عَمَّايَ 4: أَنَّهُمِ كَانُوا يُكْرُونَ الأَرْضَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ -ﷺ- بِمَا يَنْبُتُ عَلَى الأَرْبِعَاءِ أَوْ بِشَئءٍ يَسْتَثْنِيهِ 5 صَاحِبُ الأَرْضِ، فَنَهَانَا النَّبِيُّ -ﷺ- عَنْ ذَلِكَ، فَقُلْتُ لِرَافِعٍ: فَكَيْفَ هِيَ بالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ؟ فَقَالَ رَافِعٌ: لَيْسَ بِهَا بَأْسٌ بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ. وَكَأَنَّ الَّذِي نُهِيَ عَنْ ذَلِكَ مَا لَوْ نَظَرَ فِيهِ ذَوُو الْفَهْمِ بِالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ لَمْ يُجِيزُوهُ، === ل لِمَا فِيهِ مِنَ الْمُخَاطَرَةِ 1. قَالَ أَبُو عَبدِ اللهِ: مِنْ ههنا قولُ اللَّيثِ: وَكَأَنَّ الذي نُهِيَ عَنْ ذَلكَ. [حديث ٢٣٤٦ طرفاه ٢٣٣٩، ٤٠١٢، تحفة: ١٥٥٧٠ حديث ٢٣٤٧ طرفه ٤٠١٣، أخرجه: م ١٥٤٨، د ٣٣٩٥، س ٣٨٩٥].
- "عمرو بن خالد" ابن فروخ.
- "ربيعة بن أبي عبد الرحمن" واسمه فروخ مولى المنكدر.
- "حنظلة بن قيس" الزرقي الأنصاري.
- "عمَّاي" أحدهما ظهير بن رافع المذكور قريبًا، والثاني: مُظَهِّر، وقيل: مُهَيْر.
- كاستثناء الثلث أو الربع من المزروع لِصاحب الأرض، "ع" (٩/ ٤٥)، "ك" (١٠/ ١٦٥).
- قوله: (من المخاطرة) وهي الإشراف على الهلاك، قال التوربشتي: لم يتبيَّنْ لي أن هذه الزيادة من قول بعض الرواة أو من قول البخاري، قال البيضاوي: والظاهر من السياق أنه من كلام رافع، "ك" (١٠/ ١٦٦).