Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ 5، ثَنَا يَحْيَى 6، عَنْ شُعْبَةَ 7، عَنْ سَلَمَةَ 8، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ 9، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: أَتَى النَّبِيَّ -ﷺ- رَجُلٌ يَتَقَاضَاهُ 10، فَأغْلَظَ لَهُ، فَهَمَّ بِهِ أَصْحَاُبهُ، فَقَالَ: "دَعُوهُ فَإِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالًا". [راجع: ٢٣٠٥]. فِي الْبَيْعِ وَالْقَرْضِ وَالْوَدِيعَةِ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ وَقَالَ الْحَسَنُ 1 2: إِذَا أَفْلَسَ وَتَبَيَّنَ لَمْ يَجُزْ عِتْقُهُ، وَلَا بَيْعُهُ وَلَا شِرَاؤُهُ. وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ 3: قَضَى عُثْمَانُ 4: مَنِ اقْتَضَى مِنْ [النسخ] "وَلَا بَيْعُهُ وَلَا شِرَاؤُهُ" في شحج: "وَلَا شِرَاؤُهُ وَلَا بَيْعُهُ". حَقِّهِ قَبْلَ أَنْ يُفْلِسَ فَهُوَ لَهُ 1، وَمَنْ عَرَفَ مَتَاعَهُ 2 بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ.
- "مسدد" تقدم.
- "يحيى" ابن سعيد القطان.
- "شعبة" ابن الحجاج.
- "سلمة" ابن كهيل.
- "أبي سلمة" ابن عبد الرحمن بن عوف.
- مرّ بيانه (برقم: ٢٣٠٥). وصورته: أن يبيع رجل متاعًا لرجل، ثم أفلس الرجل الذي اشتراه، ووجد البائع متاعه الذي باعه عنده، "فهو أحقّ به" من غيره من الغرماء، وفيه خلاف نذكره عن قريب. قوله: "والقرض" صورته: أن يُقْرِضَ لرجل مما يصحّ فيه القرض، ثم أفلس المستقرض، فوجد المقرض ما أقرضه عنده، فهو أحق به من غيره، وفيه الخلاف أيضًا. قوله: "والوديعة" صورته: أن يُوْدِعَ رجل عند رجل وديعة، ثم أفلس المودَع، فالمودِع -بكسر الدال- أحق به من غيره بلا خلاف، وقيل: إدخال البخاري القرض والوديعة مع الدَّين إما لأن الحديث مطلق، وإما لأنه وارد في البيع، والحكم في القرض والوديعة أولى.
- هو البصري.
- قوله: (قال الحسن) هو البصري: "إذا أفلس" أي: رجل أو شخص "وتبَيَّنَ" أي ظهر إفلاسه عند الحاكم، فلا يجوز عتقه … إلخ، وقَيَّدَ به لأنه لما لم يتَبَيَّنْ إفلاسه عند الحاكم يجوز تصرُّفه في الأشياء كلِّها، وأما عند التبيُّنِ فعند إبراهيم النخعي: بيع المحجور وابتياعه جائز، وعند أكثر العلماء: لا يجوز إلا إذا وقع منه البيع لوفاء الدين، وعند البعض: يوقف، وبه قال الشافعي في قول، واختلفوا في إقراره، فالجمهور على قَبوله، "ع" (٩/ ١١٦ - ١١٧).
- "قال سعيد بن المسيب" هذا مما وصله أبو عبيد في "كتاب الأموال".
- ابن عفان.
- معناه: أن من كان له حق عند أحد فأخذه قبل أن يفلسه الحاكم فهو له لا يتعرض إليه أحد من غرمائه، "عيني" (٩/ ١١٧).
- سيجيء بيانه في بيان الحديث.