Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ 3، ثَنَا زُهَيْرٌ 4، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ 5، أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْر بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزيزِ 6 أَخْبَرَهُ: أَنًّ أَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ 7 أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ- -أَوْ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -ﷺ- يَقُولُ-: "مَنْ أَدْرَكَ مَالَهُ بِعَينِهِ عِنْدَ رَجُلٍ أَوْ إِنْسَانٍ قَدْ أَفْلَسَ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ" 8، قَالَ أَبُو عَبدِ اللَّهِ: [النسخ] "قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ … " إلخ، سقط في نـ. هذا الإِسْنَادُ كُلُّهُمْ كَانُوا عَلَى الْقَضَاءِ، يَحْيَى بنُ سَعِيدٍ 1، وَأَبُو بَكْرِ بنِ مُحَمَّدٍ، وَعُمَرُ بنُ عَبْدِ الْعَزِيز، وَأَبُو بَكرِ بنِ عَبْدِ الرَّحمنِ، وَأَبُو هُرَيرَةَ، كَانُوا كُلُّهُمْ عَلَى الْمَدِينَةِ 2. [أخرجه: م ١٥٥٩، د ٣٥١٩، ت ١٢٦٢، س ٤٦٧٦، ق ٢٣٥٨، تحفة: ١٤٨٦١].
- "أحمد بن يونس" التميمي اليربوعي نسبه لجده واسم أبيه عبد الله.
- "زهير" ابن معاوية الجعفي.
- الأنصاري.
- "عمر بن عبد العزيز" ابن مروان القرشي الأموي.
- المعروف براهب لكثرة صلاته.
- قوله: (فهو أحق به من غيره) احتجّ به مالك والشافعي وأحمد وإسحاق، فإنهم ذهبوا إلى ظاهر هذا الحديث وقالوا: إذا أفلس الرجل وعنده متاع قد اشتراه وهو قائم بعينه، فإن صاحَبه أحقُّ به من غيره من الغرماء، وذهب إبراهيم النخعي والحسن البصري وابن شبرمة قاضي الكوفة ووكيع بن الجراح وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد وزفر إلى أنّ بائع السلعة أسوة للغرماء، وأجاب الطحاوي عن حديث الباب أن المذكور "من أدرك ماله بعينه"، والمبيع ليس هو عين ماله، وإنما هو عين مال قد كان له، وإنما ماله بعينه يقع على المغصوب والعواري والودائع وما أشبه (^١) ذلك، فذلك مالُه بعينه، فهو أحقّ به من سائر الغرماء، وفي ذلك جاء هذا الحديث عن رسول الله -ﷺ-، والذي يدلّ عليه ما روي عنه -ﷺ- في حديث سمرة: أن رسول الله -ﷺ- قال: "من سُرِقَ له متاع -أو ضاع له متاع- فوجده عند رجل بعينه فهو أحقّ بعينه، ويرجع المشتري على البائع بالثمن"، هذا ملتقط من "العيني" (٩/ ١١٨ - ١٢٠"، وقد بسطه جدًا. [وانظر: "التعليق الممجد" (٣/ ٢٤٤)].
- "يحيى بن سعيد" ومن بعده هم المذكورون.
- أي: قضاة.
- في الأصل: "وما أشهر ذلك".