Translation coming soon إن شاء الله
وَقَالَ اللَّيْثُ 4: ثَنِي جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ 5، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ 6، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ النَّبِيِّ -ﷺ-: أَنَّهُ ذَكَرَ رَجُلًا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ، سَأَلَ بَعْضَ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنْ يُسْلِفَهُ 1، فَدَفَعَهَا إِلَيْهِ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى. فَذَكَرَ الْحَدِيثَ. [راجع: ١٤٩٨].
- "قال الليث" ابن سعد الإمام، مما يوصله المؤلف في "باب الكفالة" (ح: ٢٢٩١).
- الكندي، "قس" (٥/ ٤٤٦).
- الأعرج، "قس" (٥/ ٤٤٦).
- قوله: (أن يُسْلِفَه) أي: أن يُقْرِضَه، قال العيني: وهو قطعة من حديث مطوَّل، وقد مرّ في "الكفالة" أي: (برقم: ٢٢٩١)، وذكره في هذا الباب في معرض الاحتجاج على جواز التأجيل في القرض، وهذا مبني على أنّ شريعة من قبلنا تلزمنا أم لا؟، "ع" (٩/ ١٢٦).