Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ 2، أَنَا عَبْدُ اللهِ 3، أَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ 4، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ في هذه الآية: ﴿وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا (٥) أَوْ إِعْرَاضًا﴾ [النساء: ١٢٨] قَالَتْ: الرَّجُلُ تَكُونُ عِنْدَهُ الْمَرْأَةُ، لَيْسَ بِمُسْتَكْثِرٍ مِنْهَا 6، يُرِيدُ أَنْ يُفَارِقَهَا، فَتَقُولُ: أَجْعَلُكَ مِنْ شَأْنِي فِي حِلٍّ، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ فِي ذَلِكَ 7. [أطرافه: ٢٦٩٤، ٤٦٠١، ٥٢٠٦، تحفة: ١٦٩٧١]. [النسخ] "فِي هذهِ الآية" ثبت في هـ. "تَكُونُ" في نـ: "يَكُونُ".
- "محمد" هو ابن المقاتل المروزي، "ع" (٩/ ١٩٨).
- "عبد الله" ابن المبارك المروزي.
- ابن الزبير بن العوام.
- والنشوز منه أن يسيء عشرتها ويمنعها النفقة، "ع" (٩/ ١٩٩).
- قوله: (ليس بمستكثر منها) أي ليس يستكثر للصحبة معها لعدم الألفة، فيريد مفارقتها بالخلع، قوله: "فتقول" أي المرأة: أجعلك في حلٍّ من مهري ومن كل ما لي عليك من مواجب الزوجية وحقوقها مما منعها الزوج عنها مدافعةً أو ظلمًا، فنزلت: ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا﴾ [النساء: ١٢٨]، كذا في "الكرماني" (١١/ ٢٢). قال العيني (٩/ ١٩٨): وجه الترجمة بأن يقال: إن البخاري تأنق في الاستدلال، فكأنه قال: إذا نفذ الإسقاط في الحق المتوقع فنفوذه في الحق المتحقق أولى وأجدر، كذا في "الفتح" (٥/ ١٠٢) أيضًا. [وانظر: "اللامع" (٦/ ٣٨٨)].
- أي: في أمر هذه المرأة، "ع" (٩/ ١٩٩).