Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ 4، ثَنَا شُعْبَةُ 5، عَنْ جَبَلَةَ 6 [النسخ] "قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ … " إلخ، ثبت في ذ. "فِي كُتُبِ ابْنِ الْمُبَارَكِ" كذا في ذ، وفي نـ: "فِي كتابِ ابْنِ الْمُبَارَكِ". "أُمْلِي" في هـ: "أَمْلاهُ". كذا هو في رواية الكشميهنيَ، وللمستملي والسرخسي: "أملى عليهم" بحذف المفعول، وهو الضمير المنصوب، "ع" (٩/ ٢٠٥). قَالَ: كُنَّا بِالْمَدِينَةِ فِي بَعْضِ أَهْلِ الْعِرَاقِ 1، فَأَصَابَتْنَا سَنَةٌ 2، فَكَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ يَرْزُقُنَا التَّمْرَ، فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَمُرُّ بِنَا فَيَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ -ﷺ- نَهَى عَنِ الإِقْرَانِ 3، إِلَّا أَنْ يَسْتَأْذِنَ الرَّجُلُ مِنْكُمْ أَخَاهُ. [أطرافه: ٢٤٨٩، ٢٤٩٠، ٥٤٤٦، أخرجه: م ٢٠٤٥، د ٣٨٣٤، ت ١٨١٤، س في الكبرى ٦٧٢٨، ق ٣٣٣١، تحفة: ٦٦٦٧].
- "حفص بن عمر" الحوضي.
- "شعبة" هو ابن الحجاج العتكي.
- "جبلة" بالتحريك: ابن سُحَيْم الشيباني.
- وعند الترمذي: "في بعث أهل العراق"، "ع" (٩/ ٢٠٦).
- أي: غلاء وجدب، "ع" (٩/ ٢٠٦).
- قوله: (نهى عن الإقران) قال ابن التين: كذا وقع في "البخاري" رباعيًا، والمعروف خلافه، والذي في اللغة: ثلاثي، وهو أن يقرن بين الشيئين كالتمرتين عند الأكل، كذا في "العيني" و"الكرماني"، قال أبو موسى المديني في كتابه "المغيث": للنهي عن القران وجهان: الأول: ذهبت عائشة وجابر إلى أنه قبيح، وفيه شره وهلع وهو يزري بصاحبه، الثاني: كان التمر من جهة ابن الزبير [و] كان ملكهم فيه سواء، فيصير الذي يقرن أكثرَ أكلًا من غيره، فأما إذا كان التمر ملكًا له فله أن يأكل كما شاء، كما روي أن سالمًا كان يأكل التمر كفًّا كفًّا، وقيل: إذا كان الطعام بحيث يكون شبعًا للجميع كان مباحًا له لو أكله، وجاز له أن يأكل كما شاء، قال النووي: اختلفوا في أن هذا النهي على التحريم أو على الكراهة والأدب؟ والصواب التفصيل كما سبق، قاله العيني (٩/ ٢٠٦).