Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ 1، عَنْ مَالِكٍ 2، عَنْ سُمَيٍّ مَوْلَى أبِي بَكْرٍ 3، عَنْ أبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ 4، عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ -ﷺ- قَالَ: "بَيْنَمَا رَجُلٌ 5 بِطَرِيقٍ، اشْتَدَّ عَلَيْهِ الْعَطَشُ، فَوَجَدَ بِئْرًا، فَنَزَلَ فِيهَا فَشَرِبَ، ثُمَّ خَرَجَ، فَإِذَا كَلْبٌ يَلْهَثُ 6 يَأْكُلُ الثَّرَى مِنَ الْعَطَشِ، فَقَالَ الرَّجُلُ: لَقَدْ بَلَغَ هَذَا الْكَلْبَ مِنَ الْعَطَشِ مِثْلُ الَّذِي كَانَ بَلَغَ مِنِّي، فَنَزَلَ الْبِئْرَ، فَمَلأَ خُفَّهُ مَاءً، فَسَقَى الْكَلْبَ، فَشَكَرَ اللهُ لَهُ، فَغَفَرَ لَهُ"، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ وَإِنَّ لَنَا فِي الْبَهَائِمِ لَأَجْرًا؟ قَالَ: "فِي كُلِّ ذَاتِ كَبِدٍ رَطْبَةٍ أَجْرٌ". [راجع: ١٧٣، أخرجه: م ٢٢٤٤، د ٢٥٥٠، تحفة: ١٢٥٧٤]. [النسخ] "أَنَّ رَسُولَ اللهِ" كذا في ذ، وفي نـ: "أَنَّ النَّبِيَّ". ["بَيْنَمَا" كذا في ذ، وفي نـ: "بَيْنَا"]. "اشْتَدَّ عَلَيْهِ" في ذ: "فاشْتَدَّ عَلَيْهِ".
- "عبد الله بن مسلمة" القعنبي.
- "مالك" ابن أنس الأصبحي الإمام المدني.
- "سُمَيّ" بضم السين المهملة وفتح الميم وشدة التحتية "مولى أبي بكر" ابن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام.
- "أبي صالح" ذكوان السمّان.
- لم يسمّ، "قس" (٥/ ٥٣٠).
- لهث الكلب إذا أخرج لسانه من العطش، كذا في "العيني" (٩/ ٧٥)، ومرّ (برقم: ٢٣٦٣). الإشراف على عورات المنازل، فإن لم يؤمن لم يُجبر على هدمه (^١) بل يؤمر بعدم الإشراف، ولمن هو أسفل أن يتحفظ، انتهى. قال في "الدر المختار" (٨/ ١٥٢ - ١٥٣): ولا يُمْنَعُ الشخص من تصرُّفِه في ملكه إلا إذا كان الضرر بجاره ضررًا بيِّنًا، فيُمْنَع من ذلك، وعليه الفتوى، "بزازية"، واختاره في "العمادية"، وأفتى به قارئ الهداية حتى يمنع الجار من فتح الطاق، وهذا جواب المشايخ استحسانًا، وجواب ظاهر الرواية عدم المنع مطلقًا، وبه أفتى طائفة كالإمام ظهير الدين وابن الشحنة ووالده، ورجّحه في "الفتح" وفي قسمة "المجتبى"، وبه يفتى، واعتمده المصنف ثمة فقال: وقد اختلف الإفتاء، وينبغي أن يعول على ظاهر الرواية، انتهى. قال الطحطاوي (٣/ ٣١٦): قال الحموي نقلًا عن العلامة المقدسي: اعلم أني وجدت في "تهذيب القلانسي" قولًا ينبغي اختياره في فتح الكَوَّة في البناء المشرف على ساحة الشخص أو داره، وهو أنه إن كانت الكَوَّة للظِّل يُمْنَع، وإن كانت للضوء لا يُمْنَع، انتهى.