Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ 4 قَالَ ثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ 5 [النسخ] "وَغَسَلَ" في ن: "فَغَسَلَ". "هَذِهِ" في هـ: "هَذا". عَنِ الزُّهْرِيِّ 1 عَنْ عُروَةَ 2 عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَالنَّبِيُّ - ﷺ - مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ مِنْ قَدَحِ 3 يُقَالُ لَهُ: الْفَرقُ 4. [أطرافه: ٢٦١، ٢٦٣، ٢٧٣، ٢٩٩، ٥٩٥٦، ٧٣٣٩، أخرجه: م ٣١٩، د ٢٣٨، س ٢٣١، ق ٣٧٦، تحفة: ١٦٦٢٠].
- "آدم بن أبي إياس" ككتاب، العسقلاني.
- "ابن أبي ذئب" محمد بن عبد الرحمن القرشي.
- محمد بن مسلم.
- "عروة" هو ابن الزبير.
- بفتحتين واحد الأقداح التي للشرب، بدل من "إناءٍ"، "ع" (٣/ ١١).
- قوله: (الفرق) بفتحتين، قال النووي: وهو الأفصح، وقال أبو زيد الأنصاري: إسكان الراء جائز، وهو لغة فيه، وهو مقدار ثلاثة أصوع ستة عشر رطلًا عند أهل الحجاز، فإن قلت: ورد "نهى رسول الله - ﷺ - أن يغتسل الرجل بفضل المرأة"، قلت: قال الخطابي: أهل المعرفة بالحديث لم يرفعوا طُرق أسانيد هذا الحديث، ولو ثَبتَ فهو منسوخٌ، "ع" (٣/ ١٢).