Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ 2، نَا شُعَيْبٌ 3، عَنِ الزُّهْرِيِّ 4، [النسخ] "رَبَّتَهَا" في نـ: "رَبَّهَا". ثَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ 1 أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ عُتْبَةَ 2 بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ عَهِدَ إِلَى أَخِيهِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ 3 أَنْ يَقْبِضَ إِلَيْهِ ابْنَ وَلِيدَةِ زَمْعَةَ، قَالَ عُتْبَةُ: إِنَّهُ ابْنِي، فَلَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ- زمَنَ الْفَتْحِ أَخَذَ سَعْدٌ ابْنَ 4 وَلِيدَةِ زَمْعَةَ، فَأَقْبَلَ بِهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ -ﷺ-، وَأَقْبَلَ مَعَهُ بِعَبْدِ بْنِ زَمْعَةَ، فَقَالَ سَعْدٌ: يَا رَسولَ اللَّهِ هَذَا ابْنُ أَخِي عَهِدَ إِلَيَّ أَنَّهُ ابْنُهُ، فَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ: هَذا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخِي ابْنُ زَمْعَةَ، وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ، فَنَظَرَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ- إِلَى ابْنِ وَلِيدَةِ زَمْعَةَ، فَإِذَا هُوَ أَشْبَهُ النَّاسِ بِهِ 5، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ-: "هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ بْنَ زَمْعَةَ". مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ وُلِدَ عَلَى [النسخ] "هَذا يَا رَسُولَ اللَّهِ" لفظ "هذا" سقط في نـ. "أَخِي ابْنُ زَمْعَةَ" كذا في قتـ، ذ، وفي نـ: "أَخِي ابْنُ وَلِيدَةِ زَمْعَةَ". فِرَاشِ أَبِيهِ، وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ-: "احْتَجِبِي مِنْهُ يَا سَوْدَةُ بِنْتَ زَمْعَةَ". لِمَا رَأَى مِنْ شَبَهِهِ بِعُتْبَةَ، وَكَانَتْ سَوْدَةُ زَوْجَ النَّبِيِّ -ﷺ-. [راجع: ٢٠٥٣، تحفة: ١٦٤٧٨].
- "أبو اليمان" الحكم بن نافع الحمصي.
- "شعيب" هو ابن أبي حمزة الحمصي.
- "الزهري" محمد بن مسلم بن شهاب.
- ابن العوام، "قس" (٥/ ٦١٥).
- قوله: (كان عتبة …) إلخ، إلى آخر الحديث، مرّ بيانه في أول البيوع (برقم: ٢٠٥٣)، أما تعلُّق الحديث (^١) بالترجمة، ففي قوله: "هذا أخي وُلِدَ على فراش أبي" وحكمه -ﷺ- بأنه أخوه، فإن فيه ثبوت أميَّة [أم] الولد، فإن قلت: ليس فيه تعرض لحريتها ولا لرقيَّتها، قلت: الترجمة في باب أم الولد مطلقًا من غير تعرض للحكم كما ذكرنا، فتحصل المطابقة من هذه الحيثية، وقيل: فيه إشارة إلى حرية أم الولد لأنه جعلها فراشًا، فسوّى بينها وبين الزوجة في ذلك، كذا في "العيني" (٩/ ٣٣٢).
- أحد العشرة، "قس" (٥/ ٦١٥).
- بالنصب على المفعولية، "قس" (٥/ ٦١٦).
- أي: بعتبة.
- في الأصل: "لا تعلق الحديث".