Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا مُوسَى 1 بْنِ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ 2، عَنِ الأَعْمَشِ 3، عَنْ سَالِم 4 بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ كُرَيْبٍ 5 عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَتْ مَيمُونَة: وَضَعْتُ لِلنَّبِيِّ - ﷺ - ماءً لِلْغُسلِ، فَغَسَلَ يَدَهُ مَرَّتَينِ أَوْ ثَلَاثًا، ثُمَّ أَفْرَغَ عَلَى شِمَالِهِ فَغَسَلَ مَذَاكِيرَهُ 6، ثُمَّ مَسَحَ يَدَهُ بِالأَرْضِ، ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ، ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى جَسَدِهِ 7، ثُمَّ تَحَوَّلَ مِنْ مَكَانِهِ فَغَسَلَ قَدَمَيهِ. [راجع: ٢٤٩].
- " موسى" هو التبوذكي.
- "عبد الواحد" ابن زياد البصري.
- "الأعمش" سليمان بن مهران الكوفي.
- "سالم" هو المذكور قريبًا.
- مولى ابن عباس.
- قوله: (مذاكيره) جمع ذكر على خلاف القياس فرقًا بينه وبين الذكر مقابل الأنثى، والمراد به الأعضاء المعصومة وحواليها، "الخير الجاري" (١/ ١٧٥).
- هذا موضع الترجمة؛ لأن المرة مقطوع بها دون ما زاد. [انظر: "فتح الباري" (١/ ٣٦٩)]. القسطلاني (١/ ٢٥٨): عقد الباب لأحد الأمرين، فوفّى بذكر أحدهما، وكأنه أراد بذلك التنبيه على أنه لا تطييب قبل الاغتسال، بل الماء يكفي في ذلك، وليس استعمال الطيب قبل الاغتسال مثل استعماله قبل الجماع للنشاط. [في "اللامع" (٢/ ٢١٤): حاصل الترجمة: أن هذا باب يذكر فيه جواز الابتداء بالحلاب من غير أن يتقدمه طيب، وجواز الابتداء بالطيب وعدم الابتداء، فلما ذكر في الرواية ابتداؤه بالحلاب علم جواز ترك الطيب، وأن الابتداء بالطيب ليس واجبًا].