Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ 7، ثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ 8، ثَنَا الْجُرَيْرِيُّ 9، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ 10 قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ -ﷺ-: "أَلَا أُنَبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ؟ " ثَلَاثًا، قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: "الإِشْرَاكُ بِاللَّهِ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ 11 ". وَجَلَسَ 12 وَكَانَ مُتَّكِئًا 1 فَقَالَ: "أَلَا وَقَوْلُ الزُّورِ". فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا حَتَّى قُلْنَا: لَيْتَهُ سَكَتَ. وَقَالَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: ثَنَا الْجُرَيْرِيُّ 2، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ 3. [أطرافه: ٥٩٧٦، ٦٢٧٣، ٦٢٧٤، ٦٩١٩، أخرجه: م ٨٧، ت ١٩٠١، تحفة: ١١٦٧٩].
- "مسدد" هو ابن مسرهد الأسدي.
- "بشر بن المفضل" ابن لاحق الرقاشي البصري.
- بضم الجيم، هو سعيد بن إياس، "ف" (٥/ ٢٦٢).
- أبي بكرة نُفيع بن الحارث الثقفي، "قس" (٦/ ١٠٥) و"تقريب" (رقم: ٧١٨٠).
- من عقّ والده إذا آذاه، "مجمع" (٣/ ٦٤٧).
- أي للاهتمام بهذا الأمر، وهو يفيد تأكيد تحريمه وعظم قبحه، وقولهم: "ليتَهُ سكت" إنما قالوه وتمنّوه شفقة على رسول الله -ﷺ- وكراهةً لما يزعجه، "ك" (١١/ ١٧٥). لا تجوز شهادته بحال إلا فيما طريقه الاستفاضة، وليس في جميع ما استدل به المصنف دفع للمذهب المفصل إذ لا مانع من حمل المطلق على المقيد. قوله: "قال الشعبي: ويجوز شهادته إذا كان عاقلًا" ليس المراد به الاحتراز من الجنون؛ لأن ذاك أمر لا بد من الاحتراز منه، سواء كان أعمى أو بصيرًا، وإنما مراده أن يكون فطنًا مدركًا للأمور الدقيقة بالقرائن، ولا شكَّ في تفاوت الأشخاص في ذلك. قوله: "وقال الحكم: رُبّ شيء تجوز فيه" وصله ابن أبي شيبة [رقم: ٢١٣٥٢] عنه بهذا، وكأنه توسّط بين المذهبين: الجوازِ والمنعِ، "فتح الباري" (٥/ ٢٦٤).
- قوله: (وكان متكئًا) يشعر بأنه اهتمّ حتى جلس بعد أن كان متكئًا. قال الكرماني (١١/ ١٧٥): فإن قلت: الحديث لا يتعلّق (^١) بكتمان الشهادة، وهو مذكور في الترجمة؟ قلت: عُلِم منه حكمه قياسًا عليه؛ لأن تحريم شهادة الزور لإبطال الحق، والكتمان أيضًا فيه إبطال له، كذا في "العيني" (٩/ ٥٠٧) و"الفتح" (٥/ ٢٦٣).
- سعيد بن إياس، أبو مسعود البصري.
- فيه صراحة بسماعه من عبد الرحمن.
- في الأصل: "فإن قلت: هذا يتعلق".