Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا عَلِي بْنُ عَبْدِ اللهِ 3، ثَنَا سُفْيَانُ 4، حَدَّثَنِي صَفْوَانُ بْنُ سُلَيْم 5، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ 6، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ -ﷺ- قَالَ: "غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ 7 عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ". [راجع: ٨٥٨]. [النسخ] "لِمَنْ بَلَغَ خَمْسَ عَشْرَةَ" زاد في نـ: "سَنَةً". "حَدَّثَنِي صَفْوَانُ" كذا في ذ، وفي نـ: "حَدَّثَنَا صَفْوَانُ".
- "علي بن عبد الله" المديني.
- "سفيان" هو ابن عيينة.
- "صفوان بن سليم" مصغّرًا، المدني.
- "عطاء بن يسار" مولى ميمونة ﵄.
- قوله: (واجب) أي كالواجب، ومرّ بيانه (برقم: ٤٠٩٧). قوله: "على كل محتلم" فيه إشارة إلى أن البلوغ يحصل بالإنزال؛ لأنه المراد هنا بالاحتلام، وقد اعترض بأنه ترجم بشهادتهم، وليس في حديثي الباب ما يصرّح بها، وأجيب بأنه مأخوذ من الاتفاق على [أن] من حُكِم ببلوغه قُبِلت شهادته إذا اتصف بشرط القبول، ويرشد إليه قول عمر بن عبد العزيز: إنه حدّ بين الصغير والكبير، قاله في "الفتح" (٥/ ٢٧٧ - ٢٧٩).