Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ 3، ثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ 4، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ 5، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: أَمَرَ النَّبِيُّ -ﷺ- بِبِنَاءِ الْمَسْجِدِ، فَقَالَ: "يَا بَنِي النَّجَّارِ ثَامِنُونِي 6 7 بِحَائِطِكُمْ هَذَا"، قَالُوا: لَا، وَاللَّهِ لَا نَطْلُبُ ثَمَنَهُ 8 إِلَّا إِلَى اللَّهِ. [راجع: ٢٣٤، أخرجه: م ٥٢٤، د ٤٥٣، س ٧٠٢، ق ٧٤٢، تحفة: ١٦٩١]. [النسخ] "قَالُوا: لَا، وَاللَّهِ" في نـ: "قَالُوا: وَاللَّهِ".
- "مسدد" هو ابن مسرهد الأسدي البصري.
- "عبد الوارث" هو ابن سعيد التنوري.
- "أبي التياح " يزيد بن حميد الضبعي.
- أي: ساوموني.
- أي: قرِّروا معي ثمنه، وبيعونيه بالثمن، "مجمع بحار الأنوار" (١/ ٣٠٥).
- قوله: (لا نطلب ثمنه إلا إلى الله) أي لا نطلب ثمنه من أحد لكن هو مصروف إلى الله، فالاستثناء منقطع، أو التقدير: لا نطلب ثمنه إلا مصروفًا إلى الله، فهو متصل، قاله في "الفتح" (٥/ ٣٩٩) وسيجيء أيضًا عن الكرماني إن شاء الله تعالى. قال العيني (١٠/ ٦٠): مطابقته للترجمة من حيث إن ظاهره أنهم تصدقوا بحائطهم (^١) لله ﷿، فقبلها النبي -ﷺ-، وهذا وقف المشاع من جماعة. فإن قلت: ذكر الواقدي أن أبا بكر دفع ثمن الأرض لِمالكها، وقدره عشرة دنانير، فصار ملكًا لأبي بكر وتصدق به أبو بكر، فلا يكون وقف مشاع. قلت: قال بعضهم -المراد به ابن حجر صاحب "الفتح"-: فإن ثبت ذلك كانت الحجة للترجمة من جهة تقرير النبي -ﷺ- على ذلك، ولم ينكر قولهم، فلو كان وقف المشاع لا يجوز لأنكر عليهم.